العصر عندي قط « 1 » .
وفي آخر : كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله إذا كان عندي بعد العصر صلّاهما « 2 » .
وقد مرّ عليك أنّها قد صحّحت نظر عمر في الصلاة بعد العصر بقولها :
وَهِمَ عمرُ إنّما نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله أن يتحرّى طلوع الشمس وغروبها « 3 » .
4 - بيع أمهات الأولاد
وأمّا بيع أمّهات الأولاد فهو الآخر من موارد ما نحن فيه ، فقد كان أبو بكر وعمر يسمحان بذلك في خلافتهما ، ولكن ما لبث الخليفة عمر بن الخطّاب أن انتبه إلى أنّه محرّم فحرّم بيعهن ، ولأجل هذا نرى نسبة جواز بيعهنَّ ورجوعه عنه إلى علي وابن عبّاس وجابر « 4 » .
فقد أخرج القاضي النعمان في دعائم الإسلام ، عن الباقر عليه السلام أنّه ذكر له عن عبيدة السلماني أنه روى عن علي عليه السلام بيع أمّهات الأولاد ، فقال الباقر عليه السلام : كذبوا على عبيدة - أو كذب عبيدة على علي عليه السلام - إنما أراد القوم
هامش
( 1 ) السنن الكبرى للنسائي 1 : 485 / ح 1553 . وأحمد قد أخرج عن عائشة قولها : إن النبيّ صلى الله عليه وآله نهى عن الصلاة حين تطلع الشمس حتى ترتفع ومن حين تصوب حتى تغيب ، وفي اسناده ابن لهيعة وهو ضعيف ، انظر الفتح الرباني 2 : 299 .
( 2 ) السنن الكبرى للنسائي 1 : 485 / ح 1555 .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 152 ، صحيح مسلم 1 : 566 - 567 و 1 : 571 / 295 ، مسند أحمد 6 : 124 ، النسائي ( المجتبى ) 1 : 278 - 279 .
( 4 ) السنن الكبرى للنسائي 10 : 342 ، المحلى 9 : 217 ، الروض النضير 3 : 601 ، المبسوط 7 : 149 .