مرّات - شفاء من كلّ داء ، فإن عوّذ بها صاحبها مائة مرّة وكان الروح قد خرج من الجسد ردّ اللَّه عليه الروح » ( « 1 » ) .
وعن أمير المؤمنين عليه السلام قال : « إذا اشتكى أحدكم عينه فليقرأ عليها آية الكرسي وليضمر في نفسه أنّها تبرأ ، فإنّه يعافى إن شاء اللَّه تعالى » ( « 2 » ) .
وعن حمّاد بن عثمان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : شكا رجل إليه من حمّى قد تطاولت ، فقال عليه السلام : « اكتب آية الكرسي في إناء ثمّ دفه بجرعة من ماء فاشربه » ( « 3 » ) .
وغير ذلك من الروايات المأثورة عن المعصومين عليهم السلام .
2 - الاستشفاء بتربة الإمام الحسين عليه السلام :
الاستشفاء تارةً يكون بتربة الإمام الحسين عليه السلام بالتمسّح بها وإمرارها على موضع الألم والوجع ، أو بحمل المريض لها معه ، وهذا ممّا لا ريب في جوازه ومندوبيّته .
وأخرى يكون الاستشفاء بتناول وأكل شيءٍ من التربة الشريفة فإنّه ممّا لا خلاف في جوازه بين الإماميّة ( « 4 » ) ، بل هو محلّ اتّفاق بينهم ( « 5 » ) ، بل الإجماع عليه ( « 6 » ) .
نعم ، ذكر بعض المعاصرين أنّ الأحوط أن يكون الاستشفاء بها بوضع التربة الشريفة في ماءٍ ثمّ تناوله ( « 7 » ) .
وكيف كان فقد استدلّ على الجواز بالنصوص المتظافرة ( « 8 » ) :
منها : خبر سعد بن سعد ، قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الطين ، فقال : « أكل الطين حرام مثل الميتة والدم ولحم الخنزير ، إلّا طين الحائر ؛ فإنّ فيه شفاء من كلّ داء ، وأمناً من كلّ خوف » ( « 9 » ) .
ومنها : خبر أبي يحيى الواسطي عن
هامش
( 1 ) البحار 92 : 257 ، ح 50 .
( 2 ) البحار 92 : 262 ، ح 4 .
( 3 ) البحار 95 : 24 ، ح 11 .
( 4 ) الرياض 12 : 196 . جواهر الكلام 36 : 358 .
( 5 ) مجمع الفائدة 11 : 236 . كفاية الأحكام 2 : 612 . كشف اللثام 9 : 282 .
( 6 ) جواهر الكلام 36 : 358 .
( 7 ) انظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 374 ، م 14 ، تعليقة الشهيد الصدر ، رقم 34 .
( 8 ) انظر : الرياض 12 : 196 . جواهر الكلام 36 : 358 .
( 9 ) الوسائل 24 : 226 ، ب 59 من الأطعمة المحرّمة ، ح 2 .