استبضاع
أوّلًا - التعريف
: ض
لغةً
: الاستبضاع من البضع بمعنى القطع والشقّ ، وهو مصدر من بضعت الشيء إذا قطعته وشققته ، ومنه بضع اللحم يبضعه بضعاً وبضّعه تبضيعاً ، أي قطعه ، والبضعة :
القطعة منه . وبضع المرأة وباضعها بضاعاً إذا جامعها وباشرها .
والبضع - بالضمّ - أحد معانيه الجماع أو الفرج نفسه ( « 1 » ) .
وعلى هذا فالاستبضاع هو طلب الجماع ، ومنه نكاح الاستبضاع ، وقد عرّف في كتب اللغة وغيرها بأنّه طلب الزوجة المباضعة والجماع من رجل أجنبي بطلب زوجها ، فإنّ الرجل كان يقول لامرأته - إذا طهرت من طمثها - : أرسلي إلى فلان فاستبضعي منه ، ويعتزلها زوجها حتى يتبيّن حملها ، فإذا تبيّن أصاب إذا أحبّ ، وإنّما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد .
وكان هذا من أضرب النكاح في عصر الجاهلية ( « 2 » ) ، وقد أبطله الإسلام .
وللاستبضاع في اللغة معنى آخر : وهو جعل الشيء بضاعة ( « 3 » ) . والبضاعة قطعة من المال يتّجر بها ( « 4 » ) .
ض
اصطلاحاً
: وليس للفظ ( استبضاع ) اصطلاح فقهي خاص .
نعم ، قد اطلق في كلام بعض الفقهاء على دفع الرجل مالًا لآخر ليتّجر به على أن يكون الربح كلّه لصاحب المال ولا حصّة للعامل ، خلافاً للقراض ( « 5 » ) .
ويعبّر غالباً عن الاستبضاع بهذا المعنى بالإبضاع والبضاعة .
هامش
( 1 ) انظر : مجمل اللغة : 78 . أساس البلاغة : 24 . النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 133 . لسان العرب 1 : 424 - 427 . القاموس المحيط 3 : 9 . الكليات : 246 .
( 2 ) النهاية ( ابن الأثير ) 1 : 133 .
( 3 ) مجمل اللغة : 78 . المعجم الوسيط : 60 .
( 4 ) مجمل اللغة : 78 .
( 5 ) البيع ( الخميني ) 1 : 292 .