استحطاط
أوّلًا - التعريف
: ض
لغةً
: الاستحطاط - لغةً - طلب الحطّ وهو الوضع ، يقال : حططت الرحل وغيره حطّاً أي أنزلته من علو إلى سفل . واستحطّه من الثمن كذا فحطّه له ، وانحطّ السعر أي نقص ( « 1 » ) .
فالاستحطاط من الثمن هو طلب نقصان الثمن من البائع .
ض
اصطلاحاً
: واستعمله الفقهاء في نفس المعنى اللغوي . وقد ذكروا في عداد الأعمال المكروهة في التجارة والتكسّب الاستحطاط من الثمن بعد العقد .
وعرّفه بعض الفقهاء بنفس المعنى اللغوي وهو طلب الوضيعة من الثمن بعد الصفقة ( « 2 » ) .
ثانياً - الحكم الإجمالي وموطن البحث
: المعروف والمشهور كراهة الاستحطاط من الثمن بعد العقد ( « 3 » ) ، بل عليه دعوى الإجماع ( « 4 » ) ، بلا فرق في ذلك بين كونه قبل التفرّق أو بعده ( « 5 » ) ، وتتأكّد بعد الخيار ( « 6 » ) .
ولكن ذهب الفيض الكاشاني والمحقّق البحراني إلى التفصيل في المسألة ، وهو أنّ الاستحطاط إن كان بنحو الاستيهاب فحكمه الجواز ، وفي غير هذه الصورة فهو غير جائز ، وذلك لصراحة بعض الأخبار في الحرمة حيث ورد فيها أنّ الوضيعة بعد الصفقة حرام ، وحمل الأخبار الدالة على جواز الاستحطاط على الاستيهاب كما هو صريح بعضها ( « 7 » ) .
( انظر : تجارة )
هامش
( 1 ) لسان العرب 3 : 224 . المصباح المنير : 141 .
( 2 ) الرياض 8 : 163 .
( 3 ) الشرائع 2 : 20 . الجامع للشرائع : 246 . التذكرة 12 : 190 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 13 .
( 4 ) الرياض 8 : 163 . عوائد الأيّام : 69 .
( 5 ) التحرير 2 : 251 .
( 6 ) الدروس 3 : 181 .
( 7 ) انظر : الوافي 17 : 473 . الحدائق 18 : 42 - 43 .