الجمعة فمحمول على التقيّة ( « 1 » ) ، كما في مرسلة الريّان بن الصلت عن أبي الحسن عليه السلام قال : « من تنوّر يوم الجمعة فأصابه البرص فلا يلومنّ إلّا نفسه » ( « 2 » ) .
ومنها : كراهة التنوّر يوم الأربعاء ، ويدلّ عليها رواية محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « قال أمير المؤمنين عليه السلام : ينبغي للرجل أن يتوقّى النورة يوم الأربعاء فإنّه يوم نحس مستمرّ . . . » ( « 3 » ) .
( انظر : تنوّر )
خامساً - إمهال الزوجة للاستحداد
: اختلفوا في وجوب إمهال الزوج زوجته إذا استمهلت منه مدّة للاستحداد والتنظيف فيها على قولين ، فذهب جماعة إلى وجوبه ( « 4 » ) .
واستدلّ عليه بأنّ العادة جارية بذلك ، وبنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن طروق الرجل أهله ليلًا ، وبأنّه إن لم تستعد له ربّما ينفر عنها ( « 5 » ) .
وكذا بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « أمهلوا كي تمشط الشعثة وتستحدّ المغيبة » ( « 6 » ) .
وفي قبال ذلك ذهب بعضهم إلى عدم وجوب الإمهال كالعلّامة الحلّي في التحرير ( « 7 » ) والمحقّق النجفي ( « 8 » ) .
واستدلّ عليه بأصل البراءة ؛ لعدم صلاحيّة الأدلّة المتقدّمة للاستدلال بها على الوجوب ( « 9 » ) .
( انظر : إمهال )
سادساً - إجبار الزوجة على الاستحداد
: تجبر الزوجة على التنظيف والاستحداد وقلم الأظفار وإزالة شعر الإبط والأوساخ إذا تفاحش شيء من ذلك ، فإنّ النفس تعاف طول الأظفار وترك الاستحداد ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 6 : 153 .
( 2 ) الوسائل 7 : 367 ، ب 38 من صلاة الجمعة ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 7 : 367 ، ب 38 من صلاة الجمعة ، ح 3 .
( 4 ) المبسوط 4 : 314 . القواعد 3 : 75 . جامع المقاصد 13 : 362 . كشف اللثام 7 : 412 .
( 5 ) المبسوط 4 : 314 . جامع المقاصد 13 : 362 . كشف اللثام 7 : 411 .
( 6 ) سنن أبي داود 3 : 90 ، ح 9778 .
( 7 ) التحرير 3 : 557 .
( 8 ) جواهر الكلام 31 : 47 .
( 9 ) جواهر الكلام 31 : 47 .
( 10 ) انظر : التذكرة 2 : 646 ( حجرية ) .