ليزيل الشعر ، والنورة : حجر الكلس ثمّ غلبت على أخلاط تضاف إلى الكلس من زرنيخ وغيره ، وتستعمل لإزالة الشعر ( « 1 » ) .
واستعمله الفقهاء بنفس المعنى .
والظاهر من كلام أهل اللغة اختصاص الاستحداد بإزالة شعر العانة وعدم اختصاص التنوّر بإزالة شعر العانة ، بل يشمل مورد إزالة شعر غير العانة من أعضاء البدن .
وعلى هذا فالنسبة بينه وبين الاستحداد العموم من وجه ، فيجتمعان فيما إذا تنوّر العانة فإنّه يصدق أنّه استحدّ وتنوّر ، وينفرد التنوّر فيما إذا تنوّر غير العانة فإنّه لا يصدق أنّه استحدّ ، وينفرد الاستحداد فيما إذا حلق عانته بالموسى فإنّه لا يصدق أنّه تنوّر .
وأمّا إذا قلنا بعموم الاستحداد لإزالة غير العانة فهو أعمّ من جهة صدقه بالحديد والنورة معاً دون التنوّر .
3 - الحلق :
من معاني الحلق في اللغة :
إزالة الشعر ( « 2 » ) . ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن المعنى المزبور .
والحلق أعمّ من الاستحداد ؛ لأنّه لا يختصّ بالعانة ، بخلاف الاستحداد .
4 - النتف :
وهو لغةً نزع الشعر وما أشبهه ( « 3 » ) . ولا يخرج الاستعمال الفقهي عن هذا المعنى .
والفرق بينه وبين الاستحداد واضح ، والصلة بينهما إزالة الشعر في كلّ منهما .
ثالثاً - الحكم التكليفي
: الأصل في الاستحداد الندب ، فقد روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « قال اللَّه تعالى لإبراهيم عليه السلام : تطهّر ، فأخذ شاربه ، ثمّ قيل له : تطهّر ، فنتف إبطه ، ثمّ قيل له :
تطهّر ، فقلّم أظفاره ، ثمّ قيل له : تطهّر ، فحلق عانته ، ثمّ قيل له : تطهّر ، فاختتن » ( « 4 » ) .
وعن أبان قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السلام :
« ألقوا عنكم الشعر فإنّه يحسن » ( « 5 » ) .
وقال الفقهاء : إنّ السنّة إزالة الشعر بالنورة ( « 6 » ) .
ومن جملة ما يستحبّ الإتيان به قبل شروع الإحرام إزالة شعر العانة بالطلي أو الحلق أو النتف ، والأفضل الأوّل ثمّ الثاني ، ولو كان مطليّاً قبله يستحبّ له الإعادة وإن لم يمض خمسة عشر يوماً ( « 7 » ) .
وقد يكون الاستحداد واجباً على المرأة ، كما إذا تفاحش شعر عانة المرأة وكان منفّراً لزوجها ( « 8 » ) .
وقد يكون محرّماً كما في حال الإحرام ؛ لأنّ الاستحداد نوع من إزالة الشعر التي هي من محرّمات الإحرام ( « 9 » ) .
( انظر : إحرام )
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 839 . المصباح المنير : 630 .
( 2 ) القاموس المحيط 3 : 324 . تاج العروس 6 : 320 .
( 3 ) لسان العرب 14 : 34 . مجمع البحرين 3 : 1747 .
( 4 ) الوسائل 2 : 115 ، ب 66 من آداب الحمّام ، ح 8 .
( 5 ) الوسائل 2 : 104 ، ب 59 من آداب الحمّام ، ح 4 .
( 6 ) المنتهى 1 : 317 . مستند الشيعة 6 : 153 .
( 7 ) النهاية : 211 . الوسيلة : 161 .
( 8 ) التذكرة 2 : 646 ( حجرية ) .
( 9 ) مناسك الحج ( الخوئي ) : 122 ، م 259 .