وقد يكون مكروهاً كاستحداد رأس الميّت وعانته ( « 1 » ) .
ويجوز الاستحداد للمرأة المعتدّة من دون حرمة أو كراهة ؛ لأنّ الاستحداد أو ما أشبهه ليس من الزينة المعتادة ( « 2 » ) .
( انظر : حداد )
رابعاً - وقت الاستحداد
: هناك أحكام وآداب تتعلّق بوقت الاستحداد وإن كان كثير منها متعلّقاً بوقت التنوّر خاصّة :
منها : استحباب المداومة على التنوّر ولو في كلّ يومين ، وإن أخّر فليكن إلى خمسة عشر يوماً ، وإن أخّر فليكن إلى عشرين أو واحد وعشرين يوماً ، وإن لم يكن شيء عنده فليقترض ( « 3 » ) .
ففي مرسلة ابن أبي عمير عن أبي عبد اللّه عليه السلام أنّه قال : « السنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً ، فمن أتت عليه أحد وعشرين يوماً ولم يتنوّر فليستدن على اللَّه عزّ وجلّ وليتنوّر » ( « 4 » ) .
ومنها : كراهة ترك طلي العانة أكثر من أربعين يوماً للرجال وأكثر من عشرين يوماً للنساء ( « 5 » ) ، ففي المرسلة المتقدّمة :
« أنّ من أتى عليه أربعون يوماً ولم يتنوّر فليس بمؤمن ولا مسلم ولا كرامة » .
وفي رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يترك عانته فوق أربعين يوماً ، ولا يحلّ لامرأة تؤمن باللَّه واليوم الآخر أن تدع ذلك منها فوق عشرين يوماً » ( « 6 » ) .
ومنها : استحباب التنوّر يوم الجمعة ، فعن حذيفة بن منصور أنّه قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « كان رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم يطلي العانة وما تحت الأليين في كلّ جمعة » ( « 7 » ) .
وأمّا ما ورد من النهي عن التنوّر يوم
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 61 .
( 2 ) المسالك 9 : 278 .
( 3 ) كشف الغطاء 3 : 413 .
( 4 ) الوسائل 2 : 72 ، ب 33 من آداب الحمّام ، ح 4 .
( 5 ) انظر : المنتهى 1 : 317 . مستند الشيعة 6 : 153 .
( 6 ) الوسائل 2 : 139 ، ب 86 من آداب الحمّام ، ح 1 .
( 7 ) الوسائل 7 : 367 ، ب 38 من صلاة الجمعة ، ح 2 .