ثمّ إنّ ظاهر النصّ والفتوى اعتبار كون المخبر البائع ( « 1 » ) .
لكن في شرح القواعد لكاشف الغطاء :
« يسقط الاستبراء بشهادة عدلين وبإخبار وليّ المشتري أو وكيله وإن لم يكونا ثقتين ، وكذا لو أخبر الثقة ذكراً كان أو لا ، مالكاً كان أو لا بالاستبراء ، كما ينسب إلى الأكثر ، ويظهر نقل الإجماع فيه ؛ للأصل الجاري على بعض الوجوه ، وللأخبار » ( « 2 » ) .
ووافقه على ذلك السيد اليزدي في خصوص شهادة البيّنة بناءً على عموم حجّيتها ، واستشكل في كفاية غيرها من شهادة العدل الواحد وإخبار الأمة نفسها بأنّها مستبرأة وإن كانت ثقة ( « 3 » ) .
وظاهر المحقّق النجفي قصر الحكم على إخبار البائع ؛ لأنّ ظاهر النصّ والفتوى ذلك ، وأنّه لا دليل على سقوطه
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 24 : 203 .
( 2 ) شرح القواعد : 144 - 145 ( مخطوط ) .
( 3 ) العروة الوثقى 6 : 147 ، م 6 ، وفيه : « الثاني [ من موارد سقوط الاستبراء ] إذا شهدت البيّنة بكونها مستبرأة أو غير موطوءة بناءً على عموم حجّية البيّنة ، وأمّا شهادة العدل الواحد ففي كفايتها إشكال ، وكذا إذا أخبرت الأمة بأنّها مستبرأة ، فإنّه يشكل قبوله وإن كانت ثقة ، لكن عن شرح القواعد للشيخ الكبير تقوية قبول شهادة العدل الواحد وقبول إخبار الأمة أيضاً » .