أولادهما ، وهكذا .
وفي المرتبة الثانية تراعى في الصنفين :
1 - صنف الأجداد : فالأقرب منهم أجداد الميّت ، ثمّ أجداد أبويه ثمّ أجداد الأجداد ، وهكذا .
2 - صنف الإخوة : فالأقرب منهم الأخ والأخت ثمّ أولادهما ثمّ أولاد أولادهما وإن نزلوا .
وفي المرتبة الثالثة تراعى بين الأعمام والأخوال وأولادهم المتنازلين ( « 1 » ) .
ب - شرائط الحجب بلحاظ درجات القرب :
ولا يلاحظ الحجب بسبب اختلاف الدرجة بين أقرباء الميّت إلّا بعد توفّر أمرين : اتّحاد رتبة الأقرباء ، واتّحادهم في الصنف .
فإذا اتّحدت رتبة الأقرباء واختلفت درجاتهم وكانوا من صنف واحد يحجب الأقرب منهم الأبعد ( « 2 » ) ، فعلى هذا الابن يحجب ابن الابن ، وهو يحجب ابن ابن الابن ، وهكذا ، وأمّا الأب والامّ لا يحجبان الأولاد وإن نزلوا ؛ لاختلافهم في الصنف .
وكذا الإخوة والأخوات يحجبون أولادهم وهم يحجبون أولاد أولادهم ، والجدّ الأدنى يحجب الجد الأعلى ، وهكذا ، ولا يحجب الجدّ الأدنى أولاد الإخوة وإن نزلوا بدرجات ، وكذا الأخ والأخت لا يحجبان الجدّ الأعلى وإن تصاعدا بمراتب ؛ لاختلافهم في الصنف .
وأمّا الأعمام والأخوال فيعدّون صنفاً واحداً ، فالعمّ يحجب ابن الخال كما يحجب ابن العمّ ، وكذا الخال يحجب ابنه وابن العمّ ، وكذا ابن العمّ وابن الخال فإنّهما يحجبان ابن ابن العمّ والخال ، وهكذا .
وكذا عمّ الميّت وخاله وأولادهما يحجبون أعمام أبيه وأخواله وهم يحجبون أعمام جدّ الميّت وأخواله ( « 3 » ) .
والضابط : هو أنّ البطن الأسفل من الأجداد يمنع الأعلى ، والأعلى من غيرهم
هامش
( 1 ) وسيلة النجاة 2 : 489 ، 490 ، م 2 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 8 - 11 .
( 2 ) انظر : المبسوط 4 : 76 . الوسيلة : 387 . القواعد 3 : 343 . الدروس 2 : 335 . مفتاح الكرامة 8 : 100 .
( 3 ) الشرائع 4 : 17 . القواعد 3 : 343 . مستند الشيعة 19 : 119 .