أنواع الحجب
: الحجب على أقسام :
الأوّل : الحجب عن بعض ما يستحقّه الوارث لغيره مثل حجب الإخوة والأخوات الامّ عن الثلث إلى السدس ، والحجب لا للغير وهو قسمان : حجب عن أصل الإرث ، كحجب الأبعد بالأقرب ، وحجب عن بعض الإرث كحجب الأبوين بالأولاد ( « 1 » ) .
واصطلحوا على الأوّل حجب الحرمان ( « 2 » ) ، والحجب المطلق ( « 3 » ) أو العامّ ( « 4 » ) ، وعلى الثاني بحجب النقصان ( « 5 » ) ، والحجب المقيّد ( « 6 » ) أو الخاصّ ( « 7 » ) . فيكون الحجب على قسمين :
الأوّل - حجب الحرمان :
وهو أن يمنع الحاجب المحجوب عن الإرث بالكلّية ( « 8 » ) بشرط خلوّه عن موانع الإرث ( « 9 » ) كمنع الأبعد بالأقرب ( « 10 » ) .
والورثة بالنسبة إلى هذا الحجب ينقسمون إلى قسمين :
قسم لا يحجبون بحال من الأحوال وهم ستّة : الأب والام والزوج والزوجة والابن والبنت .
وقسم عرضة للحجب وهم من عدا هؤلاء من الورثة من ولد الولد والجدّ والأخ والأخت والعمّ والخال وأولادهم والموالي والإمام ( « 11 » ) ، فهم تارةً محجوبون عند وجود الحاجب ، وتارةً يرثون عند عدم الحاجب حسب القواعد الآتي ذكرها .
قواعد حجب الحرمان :
المستفاد من كلمات الفقهاء أنّ حجب الحرمان مبنيّ على أصول ثلاثة : القرب وقوّة القرابة والإسلام .
1 - القرب :
بمعنى أنّ كلّ قريب من الورّاث يمنع
هامش
( 1 ) الوسيلة : 381 .
( 2 ) الحدائق ( المواريث ) : 65 . جواهر الكلام 39 : 75 .
( 3 ) المبسوط 4 : 81 .
( 4 ) المهذّب البارع 4 : 385 .
( 5 ) المسالك 13 : 62 . جواهر الكلام 39 : 75 .
( 6 ) المبسوط 4 : 81 .
( 7 ) المهذّب البارع 4 : 385 .
( 8 ) وسيلة النجاة 2 : 488 ، م 1 .
( 9 ) المقنعة : 704 .
( 10 ) الشرائع 4 : 17 . جواهر الكلام 39 : 76 .
( 11 ) انظر : أحكام الميراث في الإسلام : 536 .