لم يحرز موته ، وإذا فرضناه وارثاً لم يحرز حياته ، فالبحث في مقامين :
أ - التوريث من المفقود :
اتّفق الفقهاء ( « 1 » ) على أنّ المفقود يتربّص بماله ( « 2 » ) .
نعم ، اختلفوا في مقدار الانتظار والتربّص على خمسة أقوال :
الأوّل : يحبس ماله أربع سنين يطلب فيها في الأرض ، فإن لم يوجد يقسّم ماله بين ورثته كما ذهب إليه بعض الفقهاء ( « 3 » ) ، بل ادّعى بعضهم الإجماع عليه ( « 4 » ) .
واستدلّ له ببعض الروايات الخاصّة :
منها : قوله عليه السلام : « المفقود يحبس ماله على الورثة قدر ما يطلب في الأرض أربع سنين ، فإن لم يقدر عليه قسّم ماله بين الورثة » ( « 5 » ) .
الثاني : يحبس ماله عشر سنين ، ثمّ يقسّم من غير طلب ( « 6 » ) .
واستدلّ عليه بصحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر الثاني عليه السلام الواردة في شراء دار امرأة لها ابن وبنت ، وغاب الابن وماتت المرأة ، وادّعت البنت أنّ امّها باعت أشقاصاً من الدار وبقيت قطعة من الدار إلى جانب دار رجل وهو يكره أن يشتريها لأجل غيبة الابن ، وقد سئل الإمام عليه السلام عن حكم شراء تلك القطعة ؟ فردّ الإمام عليه : أنّه « منذ كم غاب [ الابن ] ؟ » فأجاب : منذ سنين كثيرة ، قال : « ينتظر به غيبة عشر سنين ثمّ يشتري . . . » ( « 7 » ) .
القول الثالث : التفصيل بين من انقطع خبره لغيبة أو لكونه مأسوراً ، وبين من فقد في عسكر قد شهدت هزيمته وقتل من كان فيه أو أكثرهم ، ففي الصورة الأولى ينتظر مدّة عشر سنين من غير طلب ، وفي الصورة الثانية يكفي انتظار أربع سنين ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) الرياض 12 : 633 . جواهر الكلام 39 : 63 .
( 2 ) المقنعة : 706 . الانتصار : 595 . المبسوط 4 : 125 . الشرائع 4 : 16 . القواعد 3 : 354 . الدروس 2 : 351 .
( 3 ) الفقيه 4 : 330 ، ح 5707 . الانتصار : 595 . الكافي في الفقه : 378 . الغنية : 332 .
( 4 ) الانتصار : 595 . الغنية : 332 .
( 5 ) الوسائل 26 : 300 ، ب 6 من ميراث الخنثى ، ح 9 .
( 6 ) نقله في الشرائع 4 : 16 . القواعد 3 : 354 . نسبه إلى ابن الجنيد في كشف اللثام 9 : 391 .
( 7 ) الوسائل 26 : 299 ، ب 6 من ميراث الخنثى ، ح 7 .
( 8 ) نسبه إلى الإسكافي في المختلف 9 : 110 . جواهر الكلام 39 : 64 .