وكذا اختاره غيره من الفقهاء ( « 1 » ) .
نعم ، التسبيبات التي لا توجب القصاص ، وإنّما توجب ضمان الدية فقط ، كحفر بئر وإلقاء المزالق والمعاثر في الطريق ، لا يمنع المسبِّب من الإرث ( « 2 » ) ؛ لعدم صدق قتل العمد عليه ( « 3 » ) .
وأمّا راكب الدابّة إذا وطأت دابّته من يرثه أو قائدها أو سائقها فاختار الفضل ( « 4 » ) منع الراكب دون القائد والسائق ، ومنعهم جميعاً العماني ( « 5 » ) ، وألحقهم العلّامة الحلّي بالقتل الخطأ ( « 6 » ) ، وهو المشهور ؛ لعدم صدق العمد .
2 - الاشتراك في القتل :
لو تشارك اثنان أو أكثر في قتل من يرثونه فقتلوه منعوا من الإرث ( « 7 » ) .
قال السيّد العاملي : « هذا ممّا لا ريب فيه ؛ لأنّه أحد القاتلين » ( « 8 » ) .
بل قال المحقّق النجفي : إنّ ذلك وإن لم يستقلّ المشارك بالتأثير لو انفرد في القتل ( « 9 » ) .
3 - المكرِه على القتل :
إذا أمر شخص شخصاً عاقلًا مختاراً بقتل آخر فامتثل أمره بإرادته واختياره فقتله فلا إشكال في أنّه ارتكب حراماً ، ويحكم بحبسه إلى أن يموت ، إلّا أنّه لا يكون قاتلًا لا عمداً ولا خطأً ( « 10 » ) .
واستدلّ له بضعف السبب ، وعدم صدق عنوان القاتل عليه ( « 11 » ) .
نعم ، لم يستبعد السيد الشهيد الصدر إلحاقه بالعمد فيما إذا كان القاتل يعد
هامش
( 1 ) التنقيح الرائع 4 : 140 . الروضة 8 : 35 . جواهر الكلام 39 : 41 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 385 ، م 10 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 354 ، م 1716 .
( 2 ) الدروس 2 : 347 . تحرير الوسيلة 2 : 331 ، م 2 .
( 3 ) انظر : الكافي 7 : 142 ، ذيل الحديث 10 . الفقيه 4 : 320 ، ذيل الحديث 5690 . كشف اللثام 9 : 367 . جواهر الكلام 39 : 41 .
( 4 ) الكافي 7 : 142 ، ذيل الحديث 10 . الفقيه 4 : 320 ، ذيل الحديث 5690 .
( 5 ) نقله عنه في المختلف 9 : 81 - 82 .
( 6 ) التحرير 5 : 61 .
( 7 ) القواعد 3 : 347 . التنقيح الرائع 4 : 140 . الدروس 2 : 347 . مستند الشيعة 19 : 44 .
( 8 ) مفتاح الكرامة 8 : 57 .
( 9 ) جواهر الكلام 39 : 41 .
( 10 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 385 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 354 . وانظر : القواعد 3 : 347 .
( 11 ) مباني المنهاج 10 : 798 . وانظر : كشف اللثام 9 : 368 .