والزبيب ، والإبل والبقر والغنم ، وعفا رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عمّا سوى ذلك » ، فقلت :
أصلحك اللَّه فإنّ عندنا حبّاً كثيراً ، قال :
فقال : « وما هو ؟ » قلت : الأرز ، قال : « نعم ، ما أكثره » ، فقلت : أفيه الزكاة ؟ فزبرني ، قال : ثمّ قال : « أقول لك : إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عفا عمّا سوى ذلك ، وتقول لي :
إنّ عندنا حبّاً كثيراً أفيه الزكاة ؟ ! » ( « 1 » ) . إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة ( « 2 » ) .
ومن الثاني - أي ما يدلّ على الوجوب - ما رواه محمّد بن مسلم قال : سألته عن الحرث ما يزكّى منها ؟ قال عليه السلام : « البرّ والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم ، كلّ هذا يزكّى وأشباهه » ( « 3 » ) .
وما رواه أبو مريم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن الحرث ما يزكّى منه ؟
فقال : « البرّ والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس ، كلّ هذا ممّا يزكّى » ، وقال : « كلّ ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » ( « 4 » ) . وغيرهما من الأخبار وهي كثيرة أيضاً ( « 5 » ) .
والفقهاء جمعوا بين هذه الأخبار بحمل الطائفة الثانية على الاستحباب كما هي قاعدتهم وعادتهم في أمثال هذه الموارد ( « 6 » ) . وحمل بعضهم الطائفة الثانية على التقيّة ( « 7 » ) ؛ لأنّ القول بالوجوب مذهب بعض العامّة ( « 8 » ) .
واستدلّ أيضاً للاستحباب وعدم الوجوب بأدلّة أخرى . وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : زكاة )
2 - إخراج زكاة الفطرة من الأرز
: يجزي إخراج زكاة الفطرة من الأرز ، فإنّ الضابط في جنسها أن يكون قوتاً غالباً ( « 9 » ) أو في الجملة ( « 10 » ) .
( انظر : زكاة الفطرة )
هامش
( 1 ) الوسائل 9 : 58 ، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 12 .
( 2 ) انظر : الوسائل 9 : 53 ، ب 8 ممّا تجب فيه الزكاة .
( 3 ) الوسائل 9 : 62 ، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 4 .
( 4 ) الوسائل 9 : 62 ، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 3 .
( 5 ) انظر : الوسائل 9 : 53 ، 61 ، ب 8 ، 9 ممّا تجب فيه الزكاة .
( 6 ) المعتبر 2 : 494 - 495 . المدارك 5 : 47 - 48 . الحدائق 12 : 108 . جواهر الكلام 15 : 68 . مستند العروة ( الزكاة ) 1 : 140 .
( 7 ) الحدائق 12 : 108 .
( 8 ) المجموع 5 : 492 .
( 9 ) المعتبر 2 : 605 . جواهر الكلام 15 : 514 .
( 10 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 321 ، م 1177 .