ارز
أوّلًا - التعريف
: الأرز - لغة - حبٌ معروف ، وفيه ستّ لغات : ( أرُزّ ) و ( ارُزّ ) و ( ارْز ) و ( ارُز ) و ( رُزّ ) و ( رُنْز ) ( « 1 » ) .
وعرّفه في المعجم الوسيط بأنّه : « نبات حوليّ من الفصيلة النجيلية لا غنية له عن الماء ، يحمل سنابل ذوات غُلُف صُفْر تُقشر عن حبٍّ أبيض صغير يطبخ ويؤكل ، وهو من الأغذية الرئيسة في كثير من أنحاء العالم » ( « 2 » ) .
وليس له لدى الفقهاء معنىً خاص ، بل يستعملونه في معناه اللغوي ذاته .
ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث
:
1 - استحباب الزكاة في الأرز
: المشهور بين الفقهاء عدم وجوب الزكاة في الأرز وغيره من الحبوب ممّا عدا الغلّات الأربع المشهورة ، وإنّما تستحب .
نعم ، نقل عن ابن الجنيد الإسكافي ( « 3 » ) ويونس بن عبد الرحمن ( « 4 » ) من قدماء فقهائنا القول بالوجوب .
وسبب هذا الاختلاف اختلاف الروايات ، فإنّ في بعضها حصر الزكاة في الغلّات الأربع ونفيها عمّا سوى ذلك ، وفي بعضها الآخر وجوبها في كلّ الحبوب ممّا يكال أو يوزن .
فمن الأوّل ما رواه زرارة وبكير ابني أعين عن أبي جعفر عليه السلام قال : « ليس في شيء أنبتت الأرض من الأرز والذرة والحمص والعدس وسائر الحبوب والفواكه غير هذه الأربعة الأصناف وإن كثر ثمنه زكاة ، إلّا أن يصير مالًا يباع بذهب أو فضّة تكنزه . . . » ( « 5 » ) .
وما رواه عبد اللَّه بن بكير عن محمّد بن الطيار قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عمّا تجب فيه الزكاة ؟ فقال : « في تسعة أشياء :
الذهب والفضّة ، والحنطة والشعير والتمر
هامش
( 1 ) الصحاح 3 : 863 . لسان العرب 1 : 115 . مجمع البحرين 1 : 38 .
( 2 ) المعجم الوسيط : 13 .
( 3 ) نقله عنه في المختلف 3 : 70 .
( 4 ) نقله عنه في الكافي 3 : 509 ، ذيل الحديث 2 .
( 5 ) الوسائل 9 : 63 ، ب 9 ممّا تجب فيه الزكاة ، ح 9 .