والأخوات لأب كنّ أو لُامّ أو لهما ، وليس هنّ إلّا الإناث التي ولدهنّ وإيّاك شخص واحد من غير واسطة ، ولا يدخل في اسمهنّ غيرهنّ ، ولذا لم يكن فيهنّ علو ولا سفل .
وبنات الأخوات وبنات أولادهنّ .
والضابط : كلّ أنثى انتهت إلى أبويك أو أحدهما بالتوليد بواسطة أو وسائط ، أو كلّ أنثى ولدها أبواك أو أحدهما ولو بواسطة .
والعمّات سواءً كنّ أخوات أبيه لأبيه أو لُامّه أو لهما ، وكذا أخوات أجداده وإن علون ، والخالات للأب أو للُامّ أو لهما ، وكذا خالات الأب والامّ وإن ارتفعن .
وضابط العمّة : كلّ أنثى هي أخت ذكر ولدت له بواسطة أو غيرها من جهة الأب أو الامّ أو منهما ، أو كلّ أنثى ولدها وأحد آبائك شخص من غير واسطة . والخالة هي كلّ أنثى هي أخت أنثى ولدتك بواسطة أو غيرها ، أو كلّ أنثى ولدها وإحدى امّهاتك شخص من غير واسطة .
وبنات الأخ سواءً كان الأخ لأب أو لُامّ أو لهما ، وسواء كانت بنته لصلبه أو بنت بنته أو بنت ابنه وبناتهنّ وإن سفلن على حسب الضابط الذي سمعته في بنات الأخت .
هذه المحارم من النساء ، ويقابلهنّ مثلهنّ من الرجال يحرم على النساء ، فيحرم الأب وإن علا على البنت ، والولد وإن سفل على الامّ والأخ وابنه وابن الأخت على الأخت والعمّة والخالة ، والعمّ وإن علا ، وكذلك الخال على بنت الأخ وبنت الأخت .
والضابط : من لو كان امرأة وهي رجل كان محرماً مع بقاء النسب بعينه ؛ لأنّ التحريم من أحد الطرفين هنا يستلزم التحريم من الطرف الآخر ( « 1 » ) .
وهذه الدائرة من الأرحام يعبّر عنها بالمحارم من النسب ، ومن أحكامها جواز النظر والخلوة واللمس ، ممّا يحرم بالنسبة إلى الأجنبي والأجنبيّة ( « 2 » ) .
أمّا غير المحرم من الأرحام فنظره
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 29 : 237 - 241 .
( 2 ) الشرائع 2 : 269 . التذكرة 2 : 574 ( حجرية ) . جواهر الكلام 29 : 72 - 73 . العروة الوثقى 5 : 495 ، م 32 . وبالنسبة للخلوة واللمس انظر : جامع المقاصد 12 : 200 . مستند الشيعة 16 : 58 . جواهر الكلام 29 : 100 .