لا يرث المسلم على أيّ حال :
منها : صحيحة أبي ولّاد قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : « المسلم يرث امرأته الذمية وهي لا ترثه » ( « 1 » ) .
ومنها : موثّقة سماعة عنه عليه السلام قال :
سألته عن المسلم هل يرث المشرك ؟ قال :
« نعم ، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم » ( « 2 » ) .
ومنها : رواية الحسن بن صالح عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال : « . . . الكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه » ( « 3 » ) ، وغيرها من النصوص ( « 4 » ) .
ولو لم يكن له وارث مسلم أصلًا ورثه الإمام بلا خلاف ( « 5 » ) ؛ وذلك - مضافاً إلى ما عرفت من عدم إرث الكافر المسلم - لما رواه أبو بصير عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال : « . . . فإن لم يسلم أحد من قرابته فإنّ ميراثه للإمام » ( « 6 » ) .
ب - كفر المورّث :
لو كان الميّت كافراً يرثه المسلم عندنا ، ولو كان معه وارث كافر حجبه وإن كان المسلم مولى نعمة أو ضامن جريرة إلّا إذا كان المسلم صغيراً .
نعم ، وقع الكلام في إمكان منع الحجب من قبل إمام المسلمين ضمن عقد الذمّة وعدمه ، ويأتي فيما بعد تفصيل هذه المسائل .
ج - الكفر من الجانبين :
الكفّار يرث بعضهم بعضاً وإن اختلفوا في الملل والنحل من غير خلاف معتدٍّ به ، بل الإجماع بقسميه عليه ( « 7 » ) .
ويدلّ عليه عمومات أدلّة الإرث من الكتاب ( « 8 » ) والسنّة ( « 9 » ) ، وخصوص ما ورد من النص في بعض أصناف الكفّار كاليهود والنصارى والمجوس ، مثل مرسلة ابن أبي عمير : في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين ، فقال عليه السلام : « هم على
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 11 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل 26 : 13 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 5 .
( 3 ) الوسائل 26 : 11 - 12 ، ب 1 من موانع الإرث ، ح 2 .
( 4 ) انظر : الوسائل 26 : 11 ، ب 1 من موانع الإرث .
( 5 ) كفاية الأحكام 2 : 792 . الرياض 12 : 441 . مستند الشيعة 19 : 29 . جواهر الكلام 39 : 18 .
( 6 ) الوسائل 26 : 20 ، ب 3 من موانع الإرث ، ح 1 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 32 .
( 8 ) النساء : 11 ، 12 ، 176 .
( 9 ) الوسائل 26 : 63 ، ب 1 من موجبات الإرث ، ح 1 ، 2 .