من مال الزكاة ( « 1 » ) ، ولا يرث من له الولاء بكلّ أقسامه مع وجود وارث من النسب ، ولا ممانعة بين قسمي السبب فيجامع من له الولاء مع من له الزوجية إلّا من كان له ولاء الإمامة ففيه خلاف . وسيأتي تفاصيل كلّ ذلك في الميراث بالولاء .
حادي عشر - موانع الإرث ولواحقها
:
الأوّل - الموانع
: أ - الموانع جمع المانع من المنع ، بمعنى الحيلولة بين الرجل وبين الشيء الذي يريده ، وهو ضدّ الإعطاء ( « 2 » ) .
وفي الاصطلاح ما يلزم من وجوده عدم الممنوع ، بعد تماميّة أركانه ووجود المقتضي له ، والمقصود منه هنا ما يمنع عن الإرث رغم تحقّق موجبه من النسب أو السبب ( « 3 » ) ، وهو على نحوين :
1 - المنع بشخص ، كمنع الأقرب الأبعد عن الإرث ، وهو ما يعبّر عنه الفقهاء بالحجب .
2 - المنع بوصف ، كمنع القاتل والكافر عن الميراث ، وهو المراد من المانع هنا عند الإطلاق . قال السيد العاملي : « المراد من قولهم : ( موانع الإرث ) . . . ما يمنع الإنسان من أن يرث ما تركه الميّت ميراثاً أصلًا مع كونه من أهل الإرث وفي طبقة الإرث ودرجته ، وكون المنع [ وصفاً ] قائماً في نفسه ، لا [ أمراً قائماً ] في غيره وإلّا لكان حجباً » ( « 4 » ) .
ب - عدد الموانع : اختلف الفقهاء في عدد الموانع فذكر بعضهم ثلاثة ( « 5 » ) ؟ وآخر أكثر من ذلك ( « 6 » ) ؟ حتى أنهاها بعضهم إلى عشرين ( « 7 » ) ، ولكن لا يتحقّق في كثير منها حدّ المانع ؛ لأنّ عدم الإرث فيها يرجع إلى عدم المقتضي له لا لوجود المانع عنه ؛ ولذا عنون بعض الفقهاء - كالمحقق - بعضها بالموانع وبعضها باللواحق ( « 8 » ) .
وكيف كان ، فما أجمع الفقهاء على
هامش
( 1 ) مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ( جواهر الفرائض ) 17 : 207 .
( 2 ) لسان العرب 8 : 343 . القاموس المحيط 3 : 122 .
( 3 ) انظر : القواعد والفوائد 1 : 255 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 8 : 16 .
( 5 ) النهاية : 623 . مجلّة فقه أهل البيت عليهم السلام ( جواهر الفرائض ) 17 : 208 .
( 6 ) الإرشاد 2 : 126 . التحرير 5 : 55 . اللمعة : 241 ، 242 .
( 7 ) الدروس 2 : 342 .
( 8 ) الشرائع 4 : 11 ، 16 .