بالإجماع ( « 1 » ) ، بل كان الميراث في الجاهلية وصدر الإسلام بذلك ثمّ نسخ بآية المهاجرة ( « 2 » ) ثمّ نسخت بآية الأرحام ( « 3 » ) ، وبقي هذا الفرد على شرعه الأصلي ( « 4 » ) .
وفيه روايات كثيرة :
منها : رواية ابن سنان عن الصادق عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبداً سائبة أنّه لا ولاء لمواليه عليه ، فإن شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد أنّه يضمن جريرته وكلّ حدث يلزمه ، فإذا فعل ذلك فهو يرثه » ( « 5 » ) .
ومنها : رواية الحذاء قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجل أسلم فتوالى إلى رجل من المسلمين ، قال : « إن ضمن عقله وجنايته ورثه » ( « 6 » ) . ومثلهما غيرهما ( « 7 » ) .
وفيه بحوث :
هامش
( 1 ) الغنية : 328 . الرياض 12 : 609 . جواهر الكلام 39 : 254 . وانظر : المسالك 13 : 223 . كشف اللثام 9 : 475 .
( 2 ) الأنفال : 72 .
( 3 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 255 . وانظر : المسالك 13 : 223 . الحدائق ( المواريث ) : 165 .
( 5 ) الوسائل 26 : 250 ، ب 3 من ولاء ضمان الجريرة ، ح 12 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 255 .
( 6 ) الوسائل 26 : 245 ، ب 1 من ولاء ضمان الجريرة ، ح 5 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 256 .
( 7 ) انظر : الوسائل 26 : 244 ، ب 1 من ولاء ضمان الجريرة .