الشروط التالية وهي :
1 - أن يكون الأولاد ولدوا أحراراً ، فلو ولدوا أرقّاء من الطرفين ثمّ أعتقوا فولاؤهم لمن باشر عتقهم ( « 1 » ) إجماعاً ؛ للأصل ( « 2 » ) ، ولأنّ إنعام من أعتق الولد أعظم من إنعام من أعتق بعض أصوله ( « 3 » ) .
2 - أن لا تكون الحرّية أصليّة ، فلو كان أحد أبويه حرّاً فلا ولاء لأحد عليه ؛ باعتبار لحوقه بأشرف الأبوين .
3 - أن يعتق الأب ، فلو مات على الرقّ لم يجرّ .
4 - أن لا يباشر بالعتق ، فلو ولدت المعتقة عبداً فأعتقه مولاه فلا جرّ ( « 4 » ) .
وأمّا حكمه فأجمع الفقهاء ( « 5 » ) على أنّه إذا حملت الأمة المعتقة بعد العتق من رقّ فالولد حرّ ، وولاؤه لمولى الأمة الذي أعتقها ، فإذا اعتق أبوه انجرّ الولاء من معتق امّه إلى معتق أبيه ( « 6 » ) ؛ لقول أمير المؤمنين عليه السلام : « يجرّ الأب الولاء إذا اعتق » ( « 7 » ) .
فإن فقد فإلى ورثته الذكور ثمّ إلى عصبته ، ثمّ إلى معتق معتق معتق أبيه وهكذا ، فإن فقد الموالي وعصباتهم فلمولى عصبة موالي الأب ، ثمّ إلى عصبات موالي العصبات ، فإن فقد الموالي وعصباتهم ومواليهم فإلى ضامن الجريرة فإن لم يكن فإلى الإمام عليه السلام ، ولا يرجع إلى مولى الامّ ( « 8 » ) ؛ لأنّه يحتاج إلى دليل وهو منتفٍ هنا ( « 9 » ) ، مضافاً إلى أنّ جرّ الولاء إنّما يكون من الأضعف إلى الأقوى ، لا العكس ( « 10 » ) . لكن حكي عن ابن عبّاس الحكم بالرجوع إلى مولى الامّ ؛ لأنّ مولى
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 218 . التنقيح الرائع 4 : 199 . المسالك 13 : 209 . كشف اللثام 8 : 422 .
( 2 ) جواهر الكلام 39 : 243 .
( 3 ) المسالك 13 : 209 .
( 4 ) القواعد 3 : 218 ، 219 . التنقيح الرائع 4 : 199 . المسالك 13 : 209 - 211 . كشف اللثام 8 : 422 . الرياض 12 : 607 . جواهر الكلام 39 : 243 - 345 .
( 5 ) كشف اللثام 8 : 423 . جواهر الكلام 39 : 245 .
( 6 ) القواعد 3 : 219 . المسالك 13 : 310 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 375 ، م 1806 .
( 7 ) الوسائل 23 : 67 ، ب 38 من العتق ، ح 5 . وانظر : كشف اللثام 8 : 423 . جواهر الكلام 39 : 245 .
( 8 ) الشرائع 4 : 38 . القواعد 3 : 219 . كشف اللثام 8 : 423 . جواهر الكلام 39 : 249 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 375 ، م 1806 .
( 9 ) المسالك 13 : 214 .
( 10 ) التنقيح الرائع 4 : 198 . الرياض 12 : 607 .