مفقود من ناحية العتيق ، فيكون قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « الولاء لحمة كلحمة النسب » خاصّاً بالمولى باعتبار إنعامه ( « 1 » ) .
7 - إرث الولاء وعدمه :
المشهور عند الفقهاء ( « 2 » ) أنّ الولاء لا يورث ( « 3 » ) ؛ لأنّ ذلك قد حصل للمولى بعتقه ( « 4 » ) ، فيكون من الحقوق الشخصيّة التي لا يتصوّر نقلها إلى الغير ؛ ولهذا لم يختلفوا في أنّه لا يباع ولا يوهب ولا يشترط في بيع بالإجماع ( « 5 » ) .
نعم ، نسب إلى جماعة أنّه يورث ( « 6 » ) ، وقد رجّحه بعضهم ( « 7 » ) ؛ لما رواه بريد العجلي عن الباقر عليه السلام : « فإنّ ولاء المعتق هو ميراث لجميع ولد الميّت من الرجال » ( « 8 » ) .
وذهب المحقّق النجفي إلى : أنّ الولاء غير قابل للانتقال ، حيث قال : « ومن ذلك يعلم وجوب إرادة الانتقال كالميراث من الموروث في حسن بريد » ( « 9 » ) . وهو أعمّ من أنّه موروث أو يورث به فلا دلالة فيها عليه .
8 - جرّ الولاء :
والمراد به انتقال الولاء من معتق إلى معتق آخر ( « 10 » ) ، كأن يكون ولدٌ أبوه عبدٌ وامّه معتقَة فهنا ولاء الولد لمعتق امّه ، فلو عتق أبوه ينتقل ولاؤه إلى معتق أبيه ، ويسمّى هذا ب ( جرّ الولاء ) ( « 11 » ) .
وهناك ( جرّ الجرّ ) ( « 12 » ) وهو فيما إذا أعتق أوّلًا جدّ الولد ثمّ أعتق أبوه فينجرّ ولاؤه أوّلًا إلى جدّه ومنه إلى أبيه .
ولا يتحقّق جرّ الولاء إلّا بعد توفّر
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 39 : 242 .
( 2 ) مستند الشيعة 19 : 421 . مهذّب الأحكام 30 : 230 . وانظر : الحدائق ( المواريث ) : 164 .
( 3 ) المختلف 8 : 85 . الإيضاح 3 : 529 . المسالك 13 : 206 . المفاتيح 3 : 308 . كشف اللثام 8 : 419 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 236 .
( 5 ) التنقيح الرائع 4 : 198 . المهذّب البارع 4 : 408 . كشف اللثام 8 : 418 . الرياض 12 : 604 .
( 6 ) الرياض 12 : 605 . مستند الشيعة 19 : 422 . وانظر : المختلف 8 : 85 . الإيضاح 3 : 529 .
( 7 ) كفاية الأحكام 2 : 871 . الرياض 12 : 605 . مستند الشيعة 19 : 422 .
( 8 ) الوسائل 23 : 71 ، 72 ، ب 40 من العتق ، ح 2 .
( 9 ) جواهر الكلام 39 : 236 .
( 10 ) كشف اللثام 8 : 422 .
( 11 ) التنقيح الرائع 4 : 198 . وانظر : المسالك 13 : 210 .
( 12 ) القواعد 3 : 219 . المسالك 13 : 212 . جواهر الكلام 39 : 246 .