إجماعي وبعضها مختلف فيه ( « 1 » ) نذكرها تباعاً :
أ - اجتماع الجدّين للُامّ مع الجدّين للأب .
ب - اجتماع الجدّين للُامّ مع الجدّ للأب .
ج - اجتماع الجدّين للُامّ مع الجدّة للأب .
وقد اتّفقوا ( « 2 » ) في هذه الصور الثلاث على أنّ للمتقرّب بالامّ الثلث ، وللمتقرّب بالأب الثلثين .
د - اجتماع الجدّة للُامّ والجدّة للأب ، وقد خالف في هذه الصورة الفضل والعماني - كما تقدّم - فجعلا للجدّة للُامّ السدس تنزيلًا لها منزلة كلالة الامّ ، وللجدّة للأب النصف تنزيلًا لها منزلة كلالة الأب .
ه - اجتماع الجدّ للُامّ مع الجدّ للأب ، وخالف الشيخ الصدوق فجعل السدس للجدّ للُامّ والباقي للجدّ للأب .
و - اجتماع الجدّة للُامّ مع الجدّ للأب .
ز - اجتماع الجدّة للُامّ مع الجدّين للأب .
ح - اجتماع الجدّ للُامّ مع الجدّين للأب .
ط - اجتماع الجدّ للُامّ مع الجدّة للأب ، وخالف في غير الصور الإجماعيّة الحلبي وابن زهرة والكيدري فجعلوا للمتقرّب بالامّ السدس والباقي للأب ( « 3 » ) ، كما تقدّم تفصيله .
الحالة الثانية - اجتماع الأجداد مع أحد الزوجين :
إذا اجتمع الزوج أو الزوجة مع الأجداد كان للزوج نصف المال وللزوجة ربعه ، ويعطى المتقرّب بالامّ الثلث والباقي من التركة للمتقرّب بالأب ( « 4 » ) ؛ لقول الباقر عليه السلام : « إنّ اللَّه أدخل الزوج والزوجة على جميع أهل المواريث ، فلم ينقصهما من الربع والثمن » ( « 5 » ) ، كما يأتي .
ونصيب المتقرّب بالامّ هو الثلث ؛ للإجماع وقاعدة التنزيل كما تقدّم ، والباقي كثر أم قلّ للمتقرّبين بالأب ؛ لأنّهم الذين يزادون وينقصون .
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 19 : 281 .
( 2 ) مستند الشيعة 19 : 281 .
( 3 ) انظر : مستند الشيعة 19 : 281 .
( 4 ) النهاية : 647 - 648 . مستند الشيعة 19 : 287 . جواهر الكلام 39 : 158 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 364 ، م 1760 .
( 5 ) الوسائل 26 : 195 ، ب 1 من ميراث الأزواج ، ح 2 .