كما تقدّم .
نعم ، أفتى جماعة من أعلام المعاصرين بلزوم الاحتياط بالصلح وإن كان الأرجح الردّ على خصوص المتقرّب بالأب ( « 1 » ) ، ولعلّ منشأه فتوى بعض الفقهاء بالردّ على الجميع ( « 2 » ) ، كما تقدّم .
وقيل : لا اشكال في حسن الاحتياط ، أمّا لزومه فلا وجه له مع التصريح في حديث بكير بن أعين المتقدّم بأنّ الإخوة للأب هم الذين يزادون وينقصون ( « 3 » ) ، ولعلّ هذا هو سبب الترجيح عندهم .
7 - إذا كان الأجداد متفرّقين وكان معهم أخ أو أكثر لأب ، كان للجدّ للُامّ وإن كان أنثى واحدة الثلث ، ومع تعدّد الجدّ يقتسمونه بالسويّة ولو مع الاختلاف في الذكورة والأنوثة ، والثلثان للأجداد للأب مع الإخوة له يقتسمونه للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وإذا كان معهم بدل الأخ للأب أخ لُامّ ، فللجدّ من الامّ والأخ لها الثلث بالسويّة ولو مع الاختلاف بالذكورة والأنوثة ، وللأجداد للأب الثلثان يقتسمونه بالتفاضل ( « 4 » ) .
8 - إذا كان الجدّ للأب لا غير والإخوة متفرّقين فللإخوة للُامّ السدس إذا كان واحداً والثلث إن كان متعدّداً يقتسمونه بالسويّة ، وللإخوة للأب مع الأجداد للأب الباقي ( « 5 » ) .
9 - ولو كان الجدّ للُامّ لا غير والإخوة متفرّقين كان للجدّ للُامّ مع الإخوة للُامّ الثلث بالسوية ، وللأخ للأب الباقي ( « 6 » ) .
الحالة الرابعة - اجتماع الأجداد الثمانية :
للأجداد مراتب عديدة متصاعدة :
الأولى : الأجداد المباشرون وهم أربعة :
أب أب الميّت ، وامّ أب الميّت ، وأب امّ الميّت ، وامّ امّ الميّت .
الثانية : وهي فوق المرتبة الأولى
هامش
( 1 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 399 ، م 25 . تحرير الوسيلة 2 : 346 ، م 12 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 366 ، م 1761 .
( 2 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 160 .
( 3 ) مباني المنهاج 10 : 859 . وانظر : تفصيل الشريعة ( الطلاق والمواريث ) : 419 .
( 4 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 399 ، م 25 . تحرير الوسيلة 2 : 346 ، م 15 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 366 ، م 1761 .
( 5 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 399 ، م 25 . تحرير الوسيلة 2 : 347 ، م 16 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 366 ، م 1761 .
( 6 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 399 ، م 25 . تحرير الوسيلة 2 : 347 ، م 17 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 366 ، م 1761 .