والجدّ أو الجدّة للأب إذا اجتمع مع الأخ أو الأخت له يرث الباقي ، فإن كانا متّحدين يقسّم بالسويّة أيضاً ، وإن كانا مختلفين يرث الذّكر مثل حظّ الأنثيين ( « 1 » ) .
تفصيل ميراث الأجداد :
في ميراث الأجداد من حيث انفرادهم واجتماعهم مع الزوجين والإخوة ثلاث حالات :
الأولى - حالة انفرادهم :
1 - إذا انحصر الوارث بالجدّ أو الجدّة للأب أو للُامّ أو لهما ، كان له المال كلّه ( « 2 » ) ؛ لقول الإمام الباقر عليه السلام في رواية أبي عبيدة : « المال للجدّ » ( « 3 » ) ، ولما روي أنّ عليّاً عليه السلام أعطى الجدّة المال كلّه ( « 4 » ) .
2 - إذا اجتمع الجدّ والجدّة معاً فإن كانا لأب كان المال لهما يقسّم بينهما للذكر ضعف الأنثى ، وإن كانا لُامّ فالمال أيضاً لهما يقسّم بينهما بالسويّة ( « 5 » ) ، كما تقدّم .
3 - إذا اجتمع الأجداد أو بعضهم وكان بعضهم لُامّ وبعضهم لأب كان لمن يتقرّب بالامّ الثلث وإن كان واحداً . نعم ، إن تعدّد يقسّم المال بالسويّة ، ولمن يتقرّب بالأب الثلثان للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، حيث تقدّم أنّ كلّ قريب يرث نصيب من يتقرّب به ، ومن المعلوم أنّ نصيب الامّ الثلث والأب الثلثان ( « 6 » ) ، ولا فرق بين الجدّ الأدنى والأعلى إلّا إذا اجتمعوا فيكون الميراث للأدنى ، ولا يرث الأعلى شيئاً ؛ لما تقدّم .
ثمّ لاجتماع الجدودة تسع صور حاصلة من ضرب ثلاث صور وجود المتقرّب بالامّ - الجدّ أو الجدّة أو هما - في ثلاث صور وجود المتقرّب بالأب كذلك ، بعضها
هامش
( 1 ) النهاية : 651 . الشرائع 4 : 27 . القواعد 3 : 365 . الدروس 2 : 371 . المسالك 13 : 142 ، 143 . كشف اللثام 9 : 434 . الرياض 12 : 549 . مستند الشيعة 19 : 289 . جواهر الكلام 39 : 155 - 159 . المنهاج ( الحكيم ) 2 : 398 ، م 25 . تحرير الوسيلة 2 : 346 ، م 13 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 365 ، م 1761 .
( 2 ) الشرائع 4 : 27 . القواعد 3 : 364 . الدروس 2 : 369 . جواهر الكلام 39 : 152 . تحرير الوسيلة 2 : 345 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 3 : 364 ، م 1759 .
( 3 ) الوسائل 26 : 181 ، ب 12 من ميراث الإخوة ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 26 : 176 ، ب 9 من ميراث الإخوة ، ح 1 .
( 5 ) الشرائع 4 : 27 . القواعد 3 : 364 . الدروس 2 : 369 . جواهر الكلام 39 : 152 . تحرير الوسيلة 2 : 345 ، م 8 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 364 ، م 1759 .
( 6 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 152 .