« للإخوة فريضتهم الثلث مع الجدّ » ( « 1 » ) .
ومنها : رواية عبد اللَّه بن سنان عن الإمام الصادق عليه السلام قال : سألته عن أخ لأب وجدّ ، قال : « المال بينهما سواء » ( « 2 » ) .
ومنها : روايته الأخرى عنه عليه السلام أيضاً قال : سألته عن رجل ترك إخوة وأخوات لأب وامّ وجدّاً ، قال : « الجدّ كواحد من الإخوة المال بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين » ( « 3 » ) .
ومنها : رواية أبي الربيع عن الإمام الصادق عليه السلام قال : « كان علي [ عليه السلام ] يورث الأخ من الأب مع الجدّ ينزّله بمنزلته » ( « 4 » ) .
ومنها : رواية الفضلاء عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام قال : « إنّ الجدّ مع الإخوة من الأب يصير مثل واحد من الإخوة ما بلغوا » ، قال : قلت : رجل ترك أخاه لأبيه وامّه وجدّه . . . فقال : « المال بينهما ، وإن كانا أخوين أو مائة فله مثل نصيب واحد من الإخوة » ، قال : قلت :
رجل ترك جدّه وأخته ، فقال : « للذّكر مثل حظّ الأنثيين ، وإن كانتا أختين فالنصف للجدّ والنصف الآخر للُاختين ، وإن كنّ أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب ، وإن ترك إخوة وأخوات لأب وامّ أو لأب ، وجدّاً فالجدّ أحد الإخوة والمال بينهم ، للذّكر مثل حظّ الأنثيين » ، وقال زرارة : هذا ممّا لا يؤخذ عليَّ فيه ، قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك ، وليس عندنا في ذلك شكّ ولا اختلاف ( « 5 » ) .
هذا مضافاً إلى إطلاق النصوص التي نزّلت الأجداد منزلة الإخوة كقول أبي عبد اللَّه عليه السلام : « إنّ الجدّ شريك الإخوة ، وحظّه مثل حظّ أحدهم ما بلغوا ، كثروا أو قلّوا » ( « 6 » ) .
وقول أبي جعفر عليه السلام في رواية إسماعيل الجعفي : « الجدّ يقاسم الإخوة ولو كانوا مائة ألف » ( « 7 » ) .
فالجدّ أو الجدّة للُامّ إذا اجتمع مع الأخ أو الأخت لها يرث الثلث ويقسّم بالسويّة .
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 173 ، ب 8 من ميراث الإخوة ، ح 5 .
( 2 ) الوسائل 26 : 164 ، ب 6 من ميراث الإخوة ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 26 : 164 ، ب 6 من ميراث الإخوة ، ح 2 .
( 4 ) الوسائل 26 : 164 ، ب 6 من ميراث الإخوة ، ح 3 .
( 5 ) الوسائل 26 : 165 ، ب 6 من ميراث الإخوة ، ح 9 .
( 6 ) الوسائل 26 : 165 ، ب 6 من ميراث الإخوة ، ح 5 .
( 7 ) الوسائل 26 : 165 ، ب 6 من ميراث الإخوة ، ح 6 .