الشرط الثالث - عدم الولد :
ظاهر الفقهاء ( « 1 » ) اختصاص استحباب الطعمة بصورة عدم الولد ، وكذا عدم ولد الولد ( « 2 » ) ، وقيّد بعضهم الولد بالذكر ( « 3 » ) واستدلّوا عليه - مضافاً إلى الإجماع - بالأصل ( « 4 » ) ، فيقتصر على المتيقّن ( « 5 » ) . إلّا أنّ السيّدين الحكيم والخوئي توقّفا في ذلك ( « 6 » ) .
الشرط الرابع - زيادة نصيب الأبوين عن السدس :
لا خلاف ( « 7 » ) لدى الفقهاء في أنّه من شروط استحباب الإطعام أن يكون نصيب المطعم أزيد من السدس وإلّا فلا يستحب ؛ للأصل ( « 8 » ) ، ولاستفادة اعتبار الزيادة من لفظ الطعمة ( « 9 » ) ، إلّا أنّهم اختلفوا في أنّه هل يكفي مطلق الزيادة عن السدس أم يشترط كونها بقدر السدس ؟
فذهب جماعة منهم إلى كفاية مطلق الزيادة عن السدس ( « 10 » ) ، فيستحب إطعام الجدّ والجدّة للأبوين ، وإن كانت الزيادة عن نصيب كلّ واحد منهما أقلّ من السدس ؛ لقاعدة التسامح .
ويتحقّق ذلك فيما لو اجتمع الأبوان مع البنت أو اجتمع أحدهما مع البنات ، فإنّه تكون الزيادة حينئذٍ خمس الواحد وهو الباقي لهما بعد إطعام السدس .
وردّ ب : « أنّ المنصرف من الطعمة خلاف ذلك » ( « 11 » ) .
وذهب آخرون إلى اعتبار أن تكون الزيادة السدس فما زاد ( « 12 » ) ، فلا يستحبّ الطعمة عندهم إذا كانت الزيادة أقل من السدس كما في المثال المزبور ؛ لأنّه يلزم حينئذٍ تفضيلهما على الأبوين ، ويؤيّده الأصل .
هذا كلّه بناءً على القول بعدم كون الاستحباب مشروطاً بعدم الولد ، وأمّا بناءً على الاشتراط لا ثمرة لهذا النزاع ؛ إذ لا تبقى صورة الزيادة فيها أقلّ من السدس ( « 13 » ) .
3 - مقدار الطعمة :
وهو السدس ، ولكن هل يكون من أصل المال أو من نصيب المطعم ؟ فيه أقوال :
الأوّل : المشهور ( « 14 » ) أنّ مقدار الطعمة هو سدس أصل المال ؛ لظهوره من لفظ السدس الوارد في الأخبار ( « 15 » ) .
الثاني : أنّها سدس نصيب المطعم ؛ لأنّ السدس يتحمّل الأمرين ، والأقلّ ثابت قطعاً فينفى الزائد بالأصل ( « 16 » ) ، وهو المنسوب إلى الإسكافي ( « 17 » ) .
هامش
( 1 ) المفاتيح 3 : 303 .
( 2 ) مستند الشيعة 19 : 252 .
( 3 ) التنقيح الرائع 4 : 173 .
( 4 ) مستند الشيعة 19 : 251 .
( 5 ) مستند الشيعة 19 : 251 .
( 6 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 394 ، م 16 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1751 .
( 7 ) انظر : جواهر الكلام 39 : 144 .
( 8 ) انظر : الرياض 12 : 523 . مستند الشيعة 19 : 253 .
( 9 ) جواهر الكلام 39 : 144 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 253 .
( 10 ) الشرائع 4 : 25 . القواعد 3 : 361 . المسالك 13 : 140 .
( 11 ) جواهر الكلام 39 : 146 .
( 12 ) المختصر النافع : 268 . الدروس 2 : 367 . مستند الشيعة 19 : 253 .
( 13 ) مستند الشيعة 19 : 253 ، 254 .
( 14 ) التنقيح الرائع 4 : 172 . الروضة 8 : 124 . مستند الشيعة 19 : 250 .
( 15 ) مستند الشيعة 19 : 250 . وانظر : الوسائل 26 : 136 ، ب 20 من ميراث الأبوين .
( 16 ) مستند الشيعة 19 : 250 . وانظر : الرياض 12 : 523 .
( 17 ) نسبه إليه في المختلف 9 : 119 .