أو من الامّ أو هو الجدّ والجدّة للأب فقط ؟
ذهب المشهور إلى الأوّل ( « 1 » ) .
واستدلّوا عليه :
أوّلًا : بالأخبار ( « 2 » ) المتقدّمة .
وثانياً : باستواء الكلّ في الدرجة والنسبة ، فيتساويان في الحكم ( « 3 » ) .
وخالفهم بعض الفقهاء فذهبوا إلى اختصاصها بالجدّ والجدّة للأب ( « 4 » ) .
الجهة الثانية : هل أنّها تختصّ بالأجداد القريبين للميّت دون الأجداد البعيدين ( « 5 » ) ، أو تستحب لهم مطلقاً ؟
ذهب بعضهم إلى الأوّل ؛ لظواهر الأخبار ، وتبادر القريب من لفظ الجدّ ، وللأصل .
وذهب بعض آخر إلى الثاني ؛ لإطلاق النصّ والفتوى ( « 6 » ) ، ومن هنا قال المحقّق النجفي : « وهو [ / القول باختصاص الطعمة بالجدّ القريب ] إن لم يكن إجماعاً لا يخلو من بحث » ( « 7 » ) .
ثمّ إنّ المشهور ( « 8 » ) أنّه يقسّم السدس بينهما بالسويّة ؛ لاستوائهما في الاستحقاق من غير معارض ( « 9 » ) ، فلا مرجّح لأحدهما بالسدس زيادة على الآخر ، وقياس الطعمة على الإرث باطل ( « 10 » ) .
ولكن تنظّر فيه الفاضل النراقي فقال :
« في هذا الاستدلال نظر ؛ إذ لا يلزم من عدم المرجّح ثبوت التسوية ؛ لأنّ الترجيح بلا مرجح إنّما يلزم لو قلنا باختصاص واحد منهما بالسدس أو الزيادة ، أمّا لو قلنا بالتخيير في الأوّل أو الثاني فلا يلزم الترجيح بلا مرجّح ، بل هو الحكم بين الشيئين عند عدم المرجّح لأحدهما في الشرعيّات » ( « 11 » ) .
الجهة الثالثة : أنّه لم يفرّق أكثر الفقهاء في استحباب الإطعام بين المتحد من الأجداد والمتعدّد منهم ( « 12 » ) ؛ لأنّ الظاهر من الأخبار إرادة طعمة الجدّ من حيث الجدودة وإن لم يذكر فيه إلّا الجدّ والجدّة ( « 13 » ) ، فيشتركان حينئذٍ في السدس ( « 14 » ) . ولكن توقّف في ذلك السيّدان الحكيم والخوئي ( « 15 » ) .
ثمّ إنّهم لم يقيّدوا الطعمة ببعض الأموال من التركة دون بعض .
ولكن قال الفاضل الجواد : « قيل : إنّ الإعطاء مختصّ بالورق والعين ، وأمّا الأرضون والرقيق فلا ، بل يقولون قولًا معروفاً ، أي يعتذرون إليهم في ذلك فيقولون لهم : ارجعوا بورك فيكم » ( « 16 » ) .
هامش
( 1 ) المختلف 9 : 130 . التنقيح الرائع 4 : 173 . مستند الشيعة 19 : 248 .
( 2 ) انظر : الوسائل 26 : 136 ، ب 20 من ميراث الأبوين .
( 3 ) المختلف 9 : 130 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 378 . الغنية : 325 . وانظر : كشف اللثام 9 : 415 .
( 5 ) القواعد 3 : 361 . مستند الشيعة 19 : 257 .
( 6 ) انظر : مستند الشيعة 19 : 257 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 147 .
( 8 ) مستند الشيعة 19 : 255 .
( 9 ) كشف اللثام 9 : 416 . مفتاح الكرامة 8 : 134 .
( 10 ) انظر : مستند الشيعة 19 : 257 .
( 11 ) مستند الشيعة 19 : 255 .
( 12 ) جواهر الكلام 39 : 147 . انظر : النهاية : 632 . الغنية : 325 . الوسيلة : 388 . السرائر 3 : 260 . الشرائع 4 : 26 . القواعد 3 : 361 . الدروس 2 : 367 . المفاتيح 3 : 303 . مفتاح الكرامة 8 : 134 .
( 13 ) جواهر الكلام 39 : 147 .
( 14 ) انظر : الرياض 12 : 526 . مستند الشيعة 19 : 254 .
( 15 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 394 ، م 16 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1751 .
( 16 ) مسالك الأفهام 4 : 188 .