( الأكبر ) في النصوص دون المتعدّد ( « 1 » ) .
بينما ذهب المشهور إلى عدم اعتبار ذلك ، فلو تعدّد الولد الأكبر بأن كان هناك ذكور متساوون سنّاً اشتركوا فيها ؛ لأنّ الولد جنس يطلق على القليل والكثير ( « 2 » ) .
كما في معتبرة شعيب العقرقوفي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « . . . الميّت إذا مات فإنّ لابنه السيف ، والرحل ، والثياب : ثياب جلده » ( « 3 » ) ، فإنّ الابن يصدق على الكثير والواحد ولازمه اشتراكهما فيه .
ل - أن يقضي ما فات أباه من صلاة وصيام ، صرّح به ابن حمزة ؛ لأنّ الحبوة عنده عوض عن القضاء ( « 4 » ) .
ولم يشترط أكثر الفقهاء ذلك ( « 5 » ) ؛ لإطلاق النصوص ، وعدم دليل على التقييد ( « 6 » ) .
9 - المحبوّ منه :
والمراد به من تتعلّق الحبوة في تركته وهو الأب فقط ، فلا تؤخذ الحبوة من تركة غيره بالاتّفاق ؛ لأنّه المنصوص عليه ، فيبقى غيره على الأصل السالم عن المعارض ( « 7 » ) .
وهل يشترط إسلام المحبوّ منه وإيمانه لاعتقاد غير المسلم والمؤمن عدم الاستحقاق وكون الحبوة في مقابل القضاء ولا قضاء عن الكافر ؟
تنظّر بعض الفقهاء في ذلك ( « 8 » ) . ونفاه آخر ؛ لإطلاق النصّ ( « 9 » ) .
10 - اختلاف الولد الأكبر مع سائر الورثة :
إذا اختلف الذكر الأكبر وسائر الورثة في ثبوت الحبوة أو في أعيانها أو في غير ذلك من مسائلها لاختلافهم في الاجتهاد أو التقليد رجعوا إلى الحاكم الشرعي في فصل خصومتهم ( « 10 » ) .
هامش
( 1 ) الرياض 12 : 516 .
( 2 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 528 . وانظر : المنهاج ( الحكيم ) 2 : 394 ، م 13 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1748 .
( 3 ) الوسائل 26 : 99 ، ب 3 من ميراث الأبوين ، ح 7 .
( 4 ) الوسيلة : 387 .
( 5 ) مستند الشيعة 19 : 237 .
( 6 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 529 . الرياض 12 : 516 . مستند الشيعة 19 : 237 .
( 7 ) مستند الشيعة 19 : 230 .
( 8 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 530 .
( 9 ) مستند الشيعة 19 : 230 .
( 10 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 393 - 394 ، م 12 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1747 .