صرّح الفقهاء بصحّة ذلك ( « 1 » ) ، إلّا أنّهم اختلفوا في أنّ ذلك هل يحتسب من الثلث أو من غيره ( « 2 » ) ؟
( انظر : وصيّة )
8 - المحبوّ ( مستحقّ الحبوة ) :
وهو الولد الذكر الأكبر ( « 3 » ) ، ولا بدّ أن يكون واجداً للشرائط التالية :
أ - أن يكون ولداً بالاتّفاق .
ب - أن يكون ذكراً ؛ للإجماع ، وللأخبار المصرّحة به ، فلا حبوة للُانثى مطلقاً .
ج - أن يكون أكبر الذكور لو كانوا متعدّدين ؛ للإجماع ، والأخبار .
والمراد بالأكبر السابق في الولادة دون العلوق وانعقاد النطفة ، وإذا اشتبه فالمرجع فيه القرعة ( « 4 » ) .
ولو كانت أنثى أكبر منه لم تمنعه من الحبوة ( « 5 » ) ؛ لصريح صحيحة ربعي :
« فللأكبر من الذكور » ( « 6 » ) .
ولم ينقل الخلاف إلّا من ابن الجنيد ( « 7 » ) والأردبيلي ( « 8 » ) حيث نفيا الحبوة من الذكر والأنثى إن كانت هي أكبر .
د - أن يكون الولد للصلب ( « 9 » ) إمّا لأنّه المتبادر من لفظ الولد الأكبر في النصّ والفتوى ، أو لأنّ الحبوة في مقابل قضاء ما فات ، ولا قضاء على ولد الولد ، أو للاقتصار على المتيقّن ( « 10 » ) .
وأمّا وجه التعدّي إلى غيره ممّن يصدق عليه شرعاً أو لغة فعموم لفظ الولد وشموله لولد الولد .
لكن قال الشهيد الثاني : « لم أقف على قول صريح فيه وإن كانت العبارات المطلقة في الولد محتملة له ، وكيف كان فالاعتماد على الأوّل » ( « 11 » ) .
ه - أن يكون عند وفاة أبيه منفصلًا ، فلو كان حملًا ففي استحقاقه للحبوة وجهان :
أحدهما : أنّه يستحقّ ؛ لصدق كونه ولداً في نفس الأمر ( « 12 » ) ، وكون الحبوة قسماً من الميراث الذي يعزل نصيبه منه ( « 13 » ) ، ويوقف له بالإجماع ( « 14 » ) .
ثانيهما : أنّه لا يستحقّ ؛ لعدم العلم - ولو في بعض الموارد - بذكوريّته التي هي شرط استحقاق الحبوة ( « 15 » ) ، وللاقتصار على موضع اليقين ( « 16 » ) .
واختار الوجه الأوّل عدّة من أعلام العصر ( « 17 » ) ، ووجهه ما سمعت من أنّ الحبوة من الميراث ، فإنّ انتقالها إنّما هو بالإرث ، وقد ثبت أنّ الحمل يرث فلا بدّ أن يعزل نصيبه . والحكم بكونها له من حين الموت
هامش
( 1 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 550 . الرياض 12 : 518 . جواهر الكلام 39 : 136 .
( 2 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 550 . الرياض 12 : 518 .
( 3 ) الشرائع 4 : 25 . القواعد 3 : 362 .
( 4 ) المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1749 .
( 5 ) مستند الشيعة 19 : 222 .
( 6 ) الوسائل 26 : 97 ، ب 3 من ميراث الأبوين ، ح 1 . وانظر : الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 523 .
( 7 ) نقله عنه في المختلف 9 : 41 .
( 8 ) مجمع الفائدة 11 : 378 .
( 9 ) الإرشاد 2 : 120 .
( 10 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 523 ، 524 .
( 11 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 524 .
( 12 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 524 .
( 13 ) جواهر الكلام 39 : 138 .
( 14 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 525 .
( 15 ) الحبوة ( رسائل الشهيد الثاني ) 1 : 524 .
( 16 ) مستند الشيعة 19 : 226 .
( 17 ) المنهاج ( الحكيم ) 2 : 394 ، م 14 . تحرير الوسيلة 2 : 343 ، م 6 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 361 ، م 1749 .