مكانها » ( « 1 » ) .
وقول الإمام الباقر عليه السلام في حديث محمّد بن مسلم : « . . . لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً » ( « 2 » ) .
وصورة المسألة كالتالي :
زوج أبوان بنتان
4 1 6 2 3 2
12 3 + 12 4 + 12 8 / 12 15
عالت الفريضة فتنقص فريضة البنتين عندنا :
12 3 + 12 4 + 12 8 - 3 / 12 12 / 1 1
أو : زوجة أبوان بنتان
8 1 6 2 3 2
24 3 + 24 8 + 24 16 / 24 27
عالت الفريضة فنقصت فريضة البنتين عندنا :
24 3 + 24 8 + 24 16 - 3 / 24 24 / 1 1
الجهة الثانية - ميراث أولاد الأولاد :
المعروف بين الفقهاء ( « 3 » ) أنّ أولاد الأولاد وإن نزلوا يقومون مقام آبائهم عند عدمهم في جملة من أحكام الإرث :
منها : اشتراكهم مع الأبوين في مقاسمة الميراث .
ومنها : حجبهم من يحجبونه من الإخوة والأجداد والأعمام والأخوال .
ومنها : منعهم البطون النازلة على ضابط الأقرب فالأقرب .
ومنها : حجبهم الأبوين والزوجين عن سهمهم الأعلى إلى الأدنى ( « 4 » ) .
ولا فرق في جميع ذلك بين أولاد البطون والظهور من الذكر والأنثى ، ولم ينقل الخلاف في ذلك إلّا عن يونس بن عبد الرحمن والصدوق 0 .
فنسب إلى يونس قدس سره القول بتقديم الجدّ على ابن الابن ، فإذا اجتمعا كان المال كلّه للجد ( « 5 » ) .
لكنّه شاذّ متروك ؛ لأنّه مخالف لإجماع الإماميّة ( « 6 » ) لاتّفاقهم على حجب الجدّ بالولد ودخول ولد الولد تحت اسم الولد على الإطلاق .
وأمّا الشيخ الصدوق فإنّه شرط في ميراثهم عدم الأبوين حيث قال : « أربعة لا يرث معهم إلّا زوج أو زوجة : الأبوان والابن والابنة ، هذا هو الأصل لنا في المواريث ، فإذا ترك الرجل أبوين وابن ابن وابن ابنة فالمال للأبوين ، للُامّ الثلث وللأب الثلثان ؛ لأنّ ولد الولد إنّما يقومون مقام الولد إذا لم يكن هناك ولد ولا وارث غيره ، والوارث هو الأب والامّ . وقال الفضل بن شاذان رحمه الله خلاف قولنا في هذه
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 132 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 3 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 185 .
( 2 ) الوسائل 26 : 132 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 2 . وانظر : مستند الشيعة 19 : 184 .
( 3 ) الدروس 2 : 367 ، 368 . جواهر الكلام 39 : 117 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 117 .
( 5 ) الكافي 7 : 118 . وانظر : جواهر الكلام 39 : 76 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 76 .