الحاجب يحجب الردّ أيضاً مع وجود من يردّ عليه في تلك الطبقة ، وتقدّم استشكال السيّد الخوئي في ذلك واختياره الردّ على الجميع ، وعليه لا تحجب الامّ في هذا الفرض .
20 - الأبوان مع البنات وأحد الزوجين :
فللأبوين السدسان ؛ لقوله تعالى :
« وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ »
( « 1 » ) .
وكذا الزوج أو الزوجة يأخذان نصيبهما الأدنى وهو الربع بالنسبة للزوج والثمن بالنسبة للزوجة ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ »
« فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ »
( « 2 » ) .
والباقي من التركة للبنات وإن كان أقلّ من فرضهنّ ؛ لعدم العول عندنا ( « 3 » ) .
والدليل عليه - مضافاً إلى ما تقدّم - قول الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام في رواية زرارة : « للزوج الربع وللُامّ السدس وللابنتين ما بقي ؛ لأنّهما لو كانا ابنين لم يكن لهما شيء إلّا ما بقي ، ولا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) مجمع الفائدة 11 : 358 . مستند الشيعة 19 : 184 . جواهر الكلام 39 : 115 .