120 20 + 120 15 + 120 80 / 120 115 ، والباقي 120 5
120 20 + 1 + 120 80 + 4 / 120 120 / 1 1
18 - الأبوان مع بنت وزوج :
إذا اجتمع الأبوان مع البنت والزوج كان للزوج نصيبه الأدنى وهو الربع وللأبوين السدسان والباقي للبنت ؛ لما تقدّم من أنّ فرض الأبوين وارد على إرث الأولاد .
فالمسألة من اثني عشر : للزوج ثلاثة وللأبوين أربعة لكلّ واحد منهما اثنان وللبنت خمسة ، فوقع النقص عليها ؛ لعدم العول عندنا ( « 1 » ) .
صورة المسألة : زوج أب امّ بنت
4 1 6 1 6 1 2 1
12 3 + 12 2 + 12 2 + 12 6 / 12 13
عالت الفريضة فيقع النقص على البنت :
12 3 + 12 2 + 12 2 + 12 6 - 1 / 12 12 / 1 1
ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام : في امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وابنتها ، قال : « للزوج الربع ، ثلاثة أسهم من اثني عشر سهماً ، وللأبوين لكلّ واحد منهما السدس سهمين من اثني عشر سهماً ، وبقي خمسة أسهم فهي للابنة ؛ لأنّه لو كان ذكراً لم يكن له أكثر من خمسة أسهم من اثني عشر سهماً ؛ لأنّ الأبوين لا ينقصان كلّ واحد منهما من السدس شيئاً ، وأنّ الزوج لا ينقص من الربع شيئاً » ( « 2 » ) .
19 - الأبوان مع بنت وزوجة :
في هذه الصورة للبنت النصف ؛ لقوله تعالى :
« وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ »
( « 3 » ) .
وللأبوين السدسان ؛ لقوله تعالى :
« وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ »
( « 4 » ) .
وللزوجة الثمن ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ »
( « 5 » ) ، ويبقى ربع
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 11 : 358 . جواهر الكلام 39 : 113 .
( 2 ) الوسائل 26 : 132 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 2 . وانظر : مجمع الفائدة 11 : 357 . مستند الشيعة 19 : 185 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) النساء : 11 .
( 5 ) النساء : 12 .