« فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ »
( « 1 » ) ، وتأخذ الباقي - وهو الثلثان - بالردّ ؛ للإجماع ( « 2 » ) ولقاعدة منع الأقرب الأبعد ( « 3 » ) ، مضافاً إلى ما تقدّم من أنّه لا يرث مع الامّ أحد ممّن ليس في درجتها . خلافاً للجمهور فجعلوا الباقي للعصبة ( « 4 » ) . وهو مردود ؛ لما تقدّم من بطلان التعصيب .
3 - إرث الابن منفرداً :
لو انفرد الابن يحوز المال كلّه بالقرابة ؛ لقاعدة الأقربيّة ، وللروايات الدالّة على أنّ البنت الواحدة تحوز المال كلّه ( « 5 » ) كما يأتي ، فلو نقص عن الابن المنفرد شيء لزم نقص الرجل عن المرأة لو كان مكانها ، وهو باطل ؛ لما ورد من أنّه لا تزاد المرأة أبداً على نصيب الرجل لو كان مكانها ( « 6 » ) .
ولو كان أكثر من واحد فالمال كلّه لهم يقسّمونه بينهم بالسوية ( « 7 » ) ؛ لعدم الترجيح ، والأصل التساوي ( « 8 » ) .
4 - إرث البنت منفردة :
لو انفردت البنت فلها المال كلّه ، نصفه بالفرض ؛ لقوله تعالى :
« وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ »
( « 9 » ) ، والنصف الآخر ردّاً بالإجماع ( « 10 » ) ، وآية اولي الأرحام بالتقريب المتقدّم ( « 11 » ) ، والأخبار البالغة حدّ الاستفاضة ( « 12 » ) :
منها : ما ورد في ميراث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مثل قول الباقر والصادق عليهما السلام : ورثت فاطمة عليها السلام تركته ، وكلّ ما كان له ( « 13 » ) .
ومنها : رواية زرارة عن الباقر عليه السلام : في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وامّه ،
هامش
( 1 ) النساء : 11 .
( 2 ) كشف اللثام 9 : 408 . مستند الشيعة 19 : 161 . جواهر الكلام 39 : 112 .
( 3 ) مستند الشيعة 19 : 161 . جواهر الكلام 39 : 76 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 112 .
( 5 ) مستند الشيعة 19 : 171 .
( 6 ) انظر : الوسائل 26 : 131 ، ب 18 من ميراث الأبوين ، ح 1 .
( 7 ) المقنع : 487 . مستند الشيعة 19 : 171 . جواهر الكلام 39 : 113 .
( 8 ) الرياض 12 : 498 . جواهر الكلام 39 : 112 .
( 9 ) النساء : 11 .
( 10 ) كشف اللثام 9 : 408 . مستند الشيعة 19 : 171 . جواهر الكلام 39 : 112 .
( 11 ) النهاية : 633 .
( 12 ) مستند الشيعة 19 : 171 .
( 13 ) انظر : الوسائل 26 : 100 ، ب 4 من ميراث الأبوين ، ح 1 ، 2 .