المسائل ( « 1 » ) .
الطبقة الثانية :
وهي صنفان أيضاً :
1 - الإخوة والأخوات وأولادهم وإن نزلوا .
2 - الأجداد والجدّات وإن علوا ( « 2 » ) ، ولا يحجبهم عن الإرث أحد من خلق اللَّه غير الأبوين والأولاد وأولاد الأولاد ، ولا يرث معهم غير الزوج والزوجة بالإجماع ؛ لقاعدة القرب والأخبار الواردة في الموارد الجزئيّة الآتي ذكرها .
الطبقة الثالثة :
الأعمام والعمّات والأخوال والخالات وأولادهم وإن نزلوا ، وهذه الطبقة صنف واحد هم إخوة الآباء والامّهات وأولادهم ، وهم طبقة اولي الأرحام ؛ لأنّ إرثهم ثبت بآية اولي الأرحام ( « 3 » ) ، ولأنّهم صنف واحد لم يرث أولاد الأعمام عند عدمهم مع الأخوال ، ولا أولاد الأخوال مع الأعمام ، بخلاف الإخوة والأجداد فإنّهما لمّا كانا صنفين ورث البعيد من كلّ صنف مع القريب من الصنف الآخر عند عدم قريبه ( « 4 » ) كما يأتي تفصيله ، إلّا أنّهم على درجات متفاوتة :
الأولى : أعمام الميّت وأخواله وعمّاته وخالاته وأولادهم .
الثانية : أعمام كلّ من أبوي الميّت وأخواله وأولادهم من بعدهم .
الثالثة : أعمام كلّ من الأجداد والجدّات وأخواله وأولادهم من بعدهم ، وهكذا تتصاعد الدرجات ( « 5 » ) .
ضابط الطبقات
: حاول بعض الفقهاء ضبط مراتب الإرث ( « 6 » ) بأنّ القريب إن تقرّب إلى الميّت من غير واسطة فهو الطبقة الأولى ، وإن كان بينه وبين الميّت واسطة واحدة فهو الطبقة الثانية ، وإن كان بينه وبين الميّت أزيد من واسطة فهو الطبقة الثالثة .
ولكن نوقش فيه بأنّه إنّما يتمّ في حقّ الآباء والأولاد والإخوة والأجداد الدنيا والأعمام والأخوال دون أولادهم والأجداد العليا ؛ لأنّ أولادهم يتقرّبون إلى الميّت
هامش
( 1 ) انظر : الوسائل 26 : 100 ، ب 4 من ميراث الأبوين .
( 2 ) القواعد 3 : 343 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 8 : 14 . جواهر الكلام 39 : 8 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 8 : 14 .
( 5 ) القواعد 3 : 343 . مستند الشيعة 19 : 12 .
( 6 ) انظر : المسالك 13 : 12 . مفتاح الكرامة 8 : 7 .