« سهام المواريث من ستّة أسهم لا تزيد عليها » ( « 1 » ) .
2 - أصحاب السهام المقدّرة في كتاب اللَّه تعالى :
أوّلها : النصف ، وهو نصيب ثلاثة :
أ - الزوج ؛ لقوله تعالى :
« وَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ »
( « 2 » ) .
ب - البنت المنفردة ؛ لقوله تعالى :
« وَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ »
( « 3 » ) .
ج - الأخت المنفردة للأبوين أو للأب خاصّة ؛ لقوله تعالى :
« لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ »
( « 4 » ) .
واحترز بقيد ( للأبوين أو للأب ) عن الأخت للُامّ ؛ لأنّ لها السدس ، وأمّا تقييد البنت والأخت بالانفراد ؛ لأنّه لو اجتمعتا مع إخوتهنّ لم يكن نصيبهما كذلك ( « 5 » ) ، بل للذّكر مثل حظّ الأنثيين .
ثانيها : الربع ، وهو نصيب اثنين :
أ - الزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل سواء كان منه أو من غيره ( « 6 » ) ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ »
( « 7 » ) .
ب - الزوجة وإن تعدّدت مع عدم ولد للزوج وإن نزل ؛ لقوله تعالى :
« وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ »
( « 8 » ) .
ثالثها : الثمن ، وهو سهم الزوجة وإن تعدّدت مع الولد للزوج وإن نزل ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ »
( « 9 » ) ، ولا شكّ أنّ إطلاق الآية
هامش
( 1 ) الوسائل 26 : 75 ، ب 6 من موجبات الإرث ، ح 13 .
نقل الكليني في الكافي ( 7 : 83 ) عن يونس : « العلّة في وضع السهام على ستّة لا أقلّ ولا أكثر لعلّة وجوه أهل الميراث ؛ لأنّ الوجوه التي منها سهام المواريث ستّة جهات ، لكلّ جهة سهم ، فأوّل جهاتها : سهم الولد ، والثاني : سهم الأب ، والثالث : سهم الامّ ، والرابع : سهم الكلالة - كلالة الأب - والخامس : سهم كلالة الامّ ، والسادس : سهم الزوج والزوجة ، فخمسة أسهم من هذه السهام الستّة سهام القرابات ، والسهم السادس هو سهم الزوج والزوجة من جهة البيّنة والشهود ، فهذه علّة مجاري السهام وإجرائها من ستّة أسهم ، لا يجوز أن يزاد عليها ولا يجوز أن ينقص منها إلّا على جهة الردّ » . وقال النراقي في مستند الشيعة ( 19 : 144 ) : « ما حصل لي منه معناً محصّلًا » .
( 2 ) النساء : 12 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) النساء : 176 .
( 5 ) المسالك 13 : 84 - 85 .
( 6 ) المسالك 13 : 85 .
( 7 ) النساء : 12 .
( 8 ) النساء : 12 .
( 9 ) النساء : 12 .