ثالث عشر - استحقاق الإرث
:
الأوّل - أنواع الاستحقاق :
وهي كالتالي :
1 - الإرث بالفرض :
وهو استحقاق الوارث سهماً معيّناً مسمّى له في الكتاب العزيز ( « 1 » ) ، وتسمّى هذه السهام بالفرائض ( « 2 » ) ، فكلّ وارث سمّى اللَّه تعالى له في كتابه الكريم سهماً يسمّى ذا فرض ( « 3 » ) .
2 - الإرث بالردّ :
وهو استحقاق بعض أصحاب الفروض الزائد على الفريضة ردّاً بالقرابة أو بالسببيّة ، كالبنت الواحدة فإنّها تستحقّ النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالقرابة ، أو كالزوج إذا انحصر الوارث به ، سوى الإمام فإنّه يرث النصف بالفرض والنصف الآخر بالردّ بالسببيّة ( « 4 » ) .
3 - الإرث بالقرابة :
وهو استحقاق غير ذوي الفروض والردّ من الورثة الذين لم يعيّن لهم سهم بالخصوص ، وإنّما يرثون لاندراجهم في قوله تعالى :
« وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ »
( « 5 » ) ، وهم الإخوة والأعمام والأخوال والأجداد وغيرهم ( « 6 » ) .
4 - الإرث بالولاء :
وهو استحقاق الإرث بالاعتاق والضمانة والإمامة ( « 7 » ) .
الثاني - أنواع المستحقّين :
بلحاظ أنواع التوريث ينقسم المستحقّون للإرث إلى خمسة أقسام :
1 - من يرث بالفرض دائماً من غير ردّ ، وهو الزوجة ( « 8 » ) .
2 - من يرث بالفرض دائماً ولكن مع الردّ في بعض الأحيان ، وهو الامّ من
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 19 : 13 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 8 : 2 . جواهر الكلام 39 : 5 .
( 3 ) الدروس 2 : 333 . مفتاح الكرامة 8 : 10 . مستند الشيعة 19 : 13 .
( 4 ) مفتاح الكرامة 8 : 10 .
( 5 ) الأنفال : 75 . الأحزاب : 6 .
( 6 ) جواهر الكلام 39 : 11 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 11 .
( 8 ) جواهر الكلام 39 : 10 . ومال بعض الفقهاء إلى الردّ عليها حال الحضور ، وبعض آخر إلى الردّ عليها حال الغيبة . انظر : مفتاح الكرامة 8 : 10 .