ومنفردين ، ولا في الولد بين كونه ذكراً أو أنثى ( « 1 » ) .
ب - الامّ مع الإخوة للأب والامّ أو للأب مع وجود الأب ( « 2 » ) ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »
( « 3 » ) .
ج - الواحد من ولد الامّ ذكراً كان أو أنثى ( « 4 » ) ؛ لقوله تعالى :
« وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ »
( « 5 » ) . وعن الصادق عليه السلام في تفسير الآية : « انّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الام خاصّة » ( « 6 » ) .
قال المحقّق النجفي : « بلا خلاف أجده في شيء من المواضع الثلاثة ، بل الكتاب والسنّة والإجماع بقسميه عليه » ( « 7 » ) .
3 - صور اجتماع الفروض وامتناعها :
إنّ السهام المنصوصة في القرآن الكريم منها ما يجتمع شرعاً ومنها ما لا يجتمع ( « 8 » ) ، فهي على قسمين :
الأوّل - الصور الممتنعة :
والمراد بها ما لا يمكن اجتماعها إمّا لامتناع وقوعها خارجاً أو لاستلزامه العول ( « 9 » ) ، وهي كالتالي :
أ - اجتماع النصف مع الثلثين ، كما في اجتماع الزوج والأختين للأب ، فإنّ اجتماع مستحقّيهما وإن كان ممكناً في حدّ ذاته ، إلّا أنّه لا يصحّ ؛ لبطلان العول ( « 10 » ) .
وسيأتي وجه بطلان العول تفصيلًا .
ب - اجتماع الثلثين مع الثلثين ، وهو يتصوّر في البنتين والأختين ، وهو ممتنع ؛ للزوم العول ، ولعدم اجتماع مستحقّيهما في مرتبة واحدة ( « 11 » ) .
ج - اجتماع الربع مع الربع ؛ إذ لا يتصوّر فرض موت الزوجين مع فرض توريث أحدهما من الآخر ( « 12 » ) .
د - الثلث مع الثلث ؛ إذ الثلث للُامّ مع عدم الولد وعدم الحاجب ، وللمتعدّد من
هامش
( 1 ) المسالك 13 : 89 . جواهر الكلام 39 : 95 .
( 2 ) المسالك 13 : 89 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) المسالك 13 : 89 . جواهر الكلام 39 : 95 .
( 5 ) النساء : 12 .
( 6 ) الوسائل 26 : 175 ، ب 8 من ميراث الإخوة ، ح 11 . وانظر : مهذّب الأحكام 30 : 81 .
( 7 ) جواهر الكلام 39 : 95 .
( 8 ) مستند الشيعة 19 : 137 .
( 9 ) مستند الشيعة 19 : 137 .
( 10 ) جواهر الكلام 39 : 96 . مهذّب الأحكام 30 : 85 .
( 11 ) مفتاح الكرامة 8 : 111 . جواهر الكلام 39 : 97 . مهذّب الأحكام 30 : 85 .
( 12 ) مفتاح الكرامة 8 : 111 . جواهر الكلام 39 : 96 .