يشمل الولد وإن نزل ، ذكراً كان أو أنثى ، ولما يأتي من الروايات بالإضافة إلى الإجماع ( « 1 » ) .
رابعها : الثلثان ، جعلهما اللَّه تعالى لصنفين :
أ - البنتين فصاعداً مع عدم الابن ( « 2 » ) ؛ لقوله تعالى :
« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ »
( « 3 » ) ، وللنصوص والإجماع ، وظاهر الآية وإن كان بيان سهم ما زاد على اثنتين ، إلّا أنّ السنّة والإجماع على أنّ الثلثين للابنتين فصاعداً ، مضافاً إلى أولويّتهما من الأختين الذي يأتي أنّ لهما الثلثين بنصّ الكتاب ؛ لكونهما أمسّ رحماً منهما . مع إمكان أن يكون المراد من قوله تعالى :
« فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ »
اثنتين فما فوق ( « 4 » ) .
قال الشهيد الثاني : « قد جعل [ اللَّه ] سبحانه الثلثين نصيب ما زاد عن اثنتين ، ولم يذكر حكم الاثنتين في حالة الانفراد ، وإنّما ذكرهما في حالة الاجتماع بالذكر فقال :
« فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ »
( « 5 » ) ،
هامش
( 1 ) مهذب الأحكام 30 : 78 .
( 2 ) المصدر السابق : 79 .
( 3 ) النساء : 11 .
( 4 ) جواهر الكلام 39 : 93 .
( 5 ) النساء : 176 .