تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
فحوى أو غيرها لا يخلو من قوّة » ( « 1 » ) . ثمّ إنّه - في موضع آخر - أطلق الحدّ على عقوبة الارتداد ، وقال : « إنّ منه حدّ المرتدّ » ( « 2 » ) . وتظهر فائدة ذلك في الأحكام الكثيرة الواردة في النصوص ، كدرئ الحدّ بالشبهة ، وعدم اليمين في الحدّ ، وعدم الكفالة فيه ، وعفو الإمام عن الحدّ الثابت بالإقرار دون البيّنة ، وعدم الشفاعة في الحدّ ، وغير ذلك ( « 3 » ) . وتفصيل البحث في ذلك موكول إلى مصطلح ( حدّ ، تعزير ) .

و - طروّ الجنون بعد الارتداد :

ذكر الفقهاء أنّ المرتدّ لو جنّ بعد ارتداده عاقلًا فإن كان عن فطرة قتل ، ولا يكون الجنون مانعاً من قتله ( « 4 » ) ؛ لعدم سقوط قتله بالتوبة ، وأنّ المطلوب هو إتلافه على كلّ حال ( « 5 » ) . وفي كشف اللثام : أنّه يقتل ؛ استصحاباً لثبوت القتل عليه ( « 6 » ) . وأمّا إذا كان ارتداده عن ملّة وكان جنونه قبل استتابته لم يقتل ( « 7 » ) . وعلّله جماعة بأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ، ولا حكم لامتناع المجنون ( « 8 » ) . نعم ، لو طرأ الجنون بعد الامتناع المبيح لقتله قتل ( « 9 » ) ؛ لأنّ شرط القتل ، وهو الامتناع عن التوبة قد وجد ، وعروض الجنون بعده لا يوجب سقوط القتل عنه ؛ لعدم الدليل على سقوطه ( « 10 » ) . قال المحقّق النجفي : « إذا جنّ المرتدّ الملّي بعد ردّته قبل استتابته لم يقتل ؛ لأنّ قتله مشروط بالامتناع عن التوبة ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام 41 : 257 - 258 . ( 2 ) جواهر الكلام 25 : 134 . ( 3 ) جواهر الكلام 41 : 256 - 257 . الدرّ المنضود 1 : 24 . ( 4 ) القواعد 3 : 573 . معالم الدين ( ابن قطان ) 2 : 521 . مجمع الفائدة 13 : 339 . تحرير الوسيلة 2 : 446 ، م 6 . ( 5 ) المسالك 15 : 35 . جواهر الكلام 41 : 628 . الدرّ المنضود 3 : 415 . ( 6 ) كشف اللثام 10 : 659 . ( 7 ) المبسوط 7 : 288 . الشرائع 4 : 185 . التحرير 5 : 392 . الدروس 2 : 51 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 54 ، م 275 . ( 8 ) الشرائع 4 : 185 . التحرير 5 : 392 . الروضة 9 : 347 . ( 9 ) كشف اللثام 10 : 659 . جواهر الكلام 41 : 628 . تحرير الوسيلة 2 : 446 ، م 6 . تكملة المنهاج ( الخوئي ) : 54 ، م 275 . مهذّب الأحكام 28 : 141 . ( 10 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 335 .