تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 332

مساهمون:

ص٣٣٢
في التصرّف إذا وقع في محلّه ، سواء كان الإذن به في نفس العقود الجائزة ، أم وقع مجرّداً عن ذلك ، فيجوز للمعير أن يرجع عن إذنه بالبناء ، أو الغرس ، أو الزرع متى شاء ، ولكن عليه الأرش من حيث الإذن ؛ للجمع بين الحقّين ( « 1 » ) . وكذا يجوز لكلّ واحد من الراهن والمرتهن أن يرجع عن إذنه في بيع الرهن قبل العقد وبعده قبل القبض ( « 2 » ) . وكذا يجوز لمالك الجدار أن يرجع عن إذنه للجار في وضع خشبه ، أو البناء على جداره قبل الوضع ، وأمّا بعده ففيه أقوال ( « 3 » ) . هذا كلّه إذا لم يكن الإذن فيما ذكر بعنوان ملزم كالشرط والصلح ، بل يكون مجرّد الإذن والرخصة ، وإلّا فلا يجوز له الرجوع عن الإذن ، كما صرّح به الإمام الخميني ( « 4 » ) . ثمّ إنّ المراد من جواز الرجوع هو أنّ المأذون لا يجوز له الاشتغال بالعمل بعده ومع الاشتغال يبطل العمل . كما أنّ المراد من عدم جواز الرجوع عدم ترتّب الأثر على الرجوع . وتفصيل ذلك كلّه يحال إلى محالّه .

ثاني عشر - التنازع في الإذن

: التنازع في الإذن قد يكون في أصله ، بأن يدّعيه أحدهما وينكره الآخر . وقد يكون التنازع في مقدار المأذون
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 10 : 381 . الحدائق 21 : 497 - 498 . ( 2 ) القواعد 2 : 111 - 112 . جواهر الكلام 25 : 204 ، 212 . ( 3 ) القول الأوّل : عدم جواز الرجوع بعد الوضع ؛ لأنّ المقصود بوضعها التأبيد والبقاء ، وهو اختيار الشيخ في المبسوط 2 : 292 ، والمحقق في الشرائع 2 : 124 وإن ذهب الأخير بحسن الرجوع مع الضمان . القول الثاني : جواز الرجوع عن ذلك وإن ألزم ضرراً ؛ لأنّه عارية ، إلّا أنّه يجبر بالأرش ، وهو اختيار العلّامة في التذكرة 16 : 61 ، المحقّق النجفي في جواهر الكلام 26 : 257 - 260 . القول الثالث : جواز الرجوع عن الإذن ، إلّا إذا ألزم الضرر ، فلا يجوز الرجوع ولو مع الأرش ، وهو اختيار السيد الحكيم والسيد الخوئي ، المنهاج ( الحكيم ) 2 : 182 ، م 1 . المنهاج ( الخوئي ) 2 : 157 ، م 730 ، ومحتمل الشهيد في الدروس 3 : 343 . القول الرابع : جواز الرجوع بلا أرش مع الاحتياط بالتراضي والتصالح ولو بالإبقاء مع الأجرة ، أو الهدم مع الأرش ، وهو قول الإمام الخميني في تحرير الوسيلة 1 : 522 ، م 26 . ( 4 ) تحرير الوسيلة 1 : 522 ، م 26 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 332 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي