تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
ادّعي عليه الإجماع ( « 1 » ) ؛ استناداً ( « 2 » ) إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « إذا نسيت الصلاة أو صلّيتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأوّلهنّ فأذّن لها وأقم ، ثمّ صلّها ، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة » ( « 3 » ) . ومثلها صحيحا محمّد بن مسلم ( « 4 » ) . ووقع الكلام في أنّ هذا السقوط رخصة أو عزيمة . المشهور بين الفقهاء أنّه رخصة ( « 5 » ) ، بل عليه الإجماع ( « 6 » ) ؛ مستدلّين لبقائه على الاستحباب بالإطلاقات الواردة في استحباب الأذان وعمومات المشروعيّة ، معتضداً ( « 7 » ) بصحيحة زرارة : « يقضي ما فاته كما فاته » ( « 8 » ) . وخبر عمّار الساباطي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( « 9 » ) . ولا معارضة بين العمومات والصحاح المتقدّمة الدالّة على السقوط ؛ لإمكان الجمع بينهما ، بحمل الصحاح على نفي التأكّد تسهيلًا وتخفيفاً على المصلّي . نعم ، لو بني على السقوط على نحو العزيمة في مطلق الجمع بين الفريضتين تعيّن البناء عليه في المقام ؛ لأنّه من صغرياته ، ونصوصه من جملة نصوصه ( « 10 » ) . وصرّح بعضهم بأنّ السقوط عزيمة ( « 11 » ) كما هو ظاهر بعض آخر ( « 12 » ) ، وقوّاه أيضاً السيّد العاملي ( « 13 » ) والمحقق السبزواري ( « 14 » ) والمحدّث البحراني ( « 15 » ) . واستدلّ له بصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام : « . . . ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة
هامش
( 1 ) مستند الشيعة 4 : 524 . ( 2 ) المنتهى 4 : 417 . الحدائق 7 : 373 . الذخيرة : 253 . جواهر الكلام 9 : 26 . ( 3 ) الوسائل 8 : 254 ، ب 1 من قضاء الصلوات ، ح 4 . ( 4 ) الوسائل 8 : 254 ، ب 1 من قضاء الصلوات ، ح 3 ، و 270 ، ب 8 ، ح 1 . ( 5 ) الغنائم 2 : 400 . ( 6 ) انظر : الناصريات : 187 . الخلاف 1 : 284 ، م 26 . مستمسك العروة 5 : 562 . ( 7 ) انظر : الرياض 3 : 314 . مستند الشيعة 4 : 525 . ( 8 ) الوسائل 8 : 268 ، ب 6 من قضاء الصلوات ، ح 1 . ( 9 ) الوسائل 8 : 268 ، ب 6 من قضاء الصلوات ، ح 2 . ( 10 ) مستمسك العروة 5 : 562 . ( 11 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 314 . ( 12 ) الإرشاد 1 : 250 . كفاية الأحكام 1 : 86 . الدرّة النجفيّة : 107 . ( 13 ) المدارك 3 : 263 . ( 14 ) الذخيرة : 253 . ( 15 ) الحدائق 7 : 374 - 375 .