قاطعيّة الفصول الفاسدة بفقد النيّة ، بل إطلاق أدلّة الكيفيّة تنفي قاطعيّتها ( « 1 » ) .
ونظراً إلى اعتبار النيّة فيه ، فلا بدّ من حفظ النفس من الرياء ؛ لبطلان العبادات به ( « 2 » ) .
وأمّا عدم اعتبار النيّة في أذان الإعلام فلأنّ الغاية من تشريعه هو الإعلام والتنبيه على دخول الوقت ، وهو يتحصّل وإن كان بداعي التعليم - مثلًا - ولا يكون منوطاً بقصد القربة ؛ لإطلاق دليل الأمر به ، مضافاً إلى أصالة التوصّلية بعد عدم الدليل على التعبّدية ( « 3 » ) .
وكان السيد الحكيم ذكر بأنّ الحكم - لولا عدم الإشكال فيه عندهم - أشكل بأنّه لا إطلاق يقتضي عدم الاعتبار ؛ لعدم كون القربة من القيود للموضوع الشرعي ، ومنه يظهر عدم جريان الأصول الشرعيّة النافية مثل حديث الرفع ونحوه ، بل الأصول العقلية ؛ لعدم العقاب على كلّ حال ، مع أنّ ما ذكر لا يناسب ما ذكره الجماعة في تعليل اعتبار الذكورة في أذان الإعلام - كما يأتي - من أنّ النهي عنه مفسد له ؛ إذ النهي إنّما يفسد العبادة لا غير ( « 4 » ) .
لكنّه مبنيٌّ على استحالة أخذ قصد امتثال الأمر بالفعل في متعلّق الأمر ، كما ذكره الآخوند الخراساني في الكفاية ( « 5 » ) .
وقد أجيب عنه في محلّه بإمكان ذلك ( « 6 » ) ؛ ولذلك ذهب السيد الخوئي إلى إمكان التمسّك بإطلاق الأدلّة لإثبات عدم اعتبار قصد القربة في أذان الإعلام ( « 7 » ) .
ثمّ لو قلنا بعدم اعتبار النيّة في أذان الإعلام فإنّه لا يغني عن قصد عنوانه وفعله .
قال المحقق الهمداني : « لا يبعد توقّف أذان الإعلام على قصد عنوانه وعدم صدق اسم الأذان عليه بلا قصد أو بقصد غير هذا العنوان » ( « 8 » ) .
وقال السيد الخوئي أيضاً : « إنّ للنيّة معنيين : أحدهما : قصد العمل ، ثانيهما :
قصد القربة ، والأوّل معتبر مطلقاً تعبّديّاً كان أم توصّليّاً ؛ لأنّ غير المقصود غير اختياري ، ولا بدّ من الاختيار في تحقّق الامتثال » ( « 9 » ) .
وكذا تشترط النيّة في الإقامة ابتداءً واستدامة ( « 10 » ) بلا خلاف يحكى في ذلك ( « 11 » ) ، وكأنّ ترك الأكثر للتعرّض لذلك اعتماداً على أنّها من أصول المذهب وقواعده ؛ لأنّها من العبادات وقصد التقرّب معتبر فيها ( « 12 » ) .
ويستدلّ له بالنصوص الناطقة بأنّ الإقامة من الصلاة وأنّ الداخل فيها بمثابة الداخل في الصلاة ، كمعتبرة أبي هارون
هامش
( 1 ) انظر : العروة الوثقى 2 : 423 . مستمسك العروة 5 : 581 . مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 359 .
( 2 ) كشف الغطاء 3 : 157 .
( 3 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 357 .
( 4 ) مستمسك العروة 5 : 539 .
( 5 ) كفاية الأصول : 72 .
( 6 ) حاشية البروجردي على كفاية الأصول 1 : 184 - 188 . محاضرات في علم الأصول 2 : 154 - 171 . دروس في علم الأصول 2 : 215 .
( 7 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 280 .
( 8 ) مصباح الفقيه 11 : 299 .
( 9 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 357 .
( 10 ) الدرّة النجفية : 109 . كشف الغطاء 3 : 154 . جواهر الكلام 9 : 76 ، 77 . مصباح الفقيه 11 : 299 . العروة الوثقى 2 : 423 .
( 11 ) مستمسك العروة 5 : 581 .
( 12 ) جواهر الكلام 9 : 77 .