حالة لازمة لا وجع فيها ، وهذه عارضة مع وجع ، مع تشابه بينهما في العوارض ، ولذلك قد يستعمل لفظ الأخفش بدل الأرمد مجازاً كما تقدّم .
ثالثاً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث :
سوّى الفقهاء بين الأخفش والصحيح في الجناية الواقعة على العين ، فذكروا أنّ كلّ ما يثبت من القصاص بسبب الجناية على العين الصحيحة يثبت على العين الخفشاء أيضاً ، ويقتصُّ من الخفشاء بالصحيحة ما يقتصّ به من الصحيحة بالخفشاء ( « 1 » ) .
كما ذكروا أنّ كلّ ما يثبت من الدية بسبب الجناية على العين الصحيحة يثبت أيضاً بالجناية على الخفشاء ( « 2 » ) .
لكن بعض الفقهاء قيّد الحكم بما إذا لم يفرض نقص في العين الخفشاء في مورد الجناية ، وإلّا فينقص من الدية بحسب نسبة النقص التي فيها ( « 3 » ) ، فلو كان إبصار الخفشاء ضعيفاً إلى النصف من إبصار العين الصحيحة ، فإنّ الدية تنخفض إلى النصف أيضاً ، وعبارات باقي الفقهاء خالية من التقييد . ( انظر : قصاص ، دية )
أخمص
أوّلًا - التعريف
: الخمص : خَصْر الشيء ودقّته وضموره ، يقال : خمِص بطنه يخمَص - من باب تعب ( « 4 » ) - إذا دقّ وخصُر وضمُر ( « 5 » ) .
والأخمص - صيغة أفعل - : هو الضامر من الشيء ، وأخمص القدم باطنها وخَصْرها المرتفع عن الأرض ، سمّي ذلك لضمورها ( « 6 » ) .
واستعمل الفقهاء لفظ ( أخمص ) في نفس معناه اللغوي .
هامش
( 1 ) القواعد 3 : 639 . كشف اللثام 2 : 476 . جواهر الكلام 42 : 371 . تحرير الوسيلة 2 : 515 ، م 1 .
( 2 ) القواعد 3 : 670 - 671 . الروضة 10 : 256 . مجمع الفائدة 14 : 435 . كشف اللثام 2 : 498 . تحرير الوسيلة 2 : 515 ، م 1 .
( 3 ) التحرير 2 : 271 . جواهر الكلام 43 : 301 .
( 4 ) المصباح المنير : 182 .
( 5 ) العين 4 : 191 . جمهرة اللغة 1 : 605 . تهذيب اللغة 7 : 155 . المفردات : 299 .
( 6 ) العين 4 : 191 . جمهرة اللغة 1 : 605 . تهذيب اللغة 7 : 155 . الصحاح 3 : 1038 . معجم مقاييس اللغة 2 : 219 . المفردات : 299 .