تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢

ثانياً - الحكم الإجمالي ومواطن البحث

: تعرّض الفقهاء للأخمص في عدّة أحكام ، منها : 1 - ما يعفى عنه من الدم في الصلاة : فقد ذكر الفقهاء أنّ الدم المتفشّي في ثوب المصلّي وبدنه إن لم يكن من دماء الحيض والاستحاضة والنفاس ونجس العين ، ولم يبلغ مجموعه قدر الدرهم البغلي فإنّه يعفى عنه في الصلاة ، فإن بلغ مجموعه سعة الدرهم أو زاد عليه أو كان هو بعضه أحد هذه الدماء لم يعفَ عنه ( « 1 » ) . وقُدّرت سعة الدرهم البغلي في كلمات الفقهاء بسعة أخمص الراحة ، وهو الموضع المنخفض من باطن اليد ( « 2 » ) . وأوّل من ذكر ذلك التقدير ابن إدريس الحلّي حيث ذكر أنّه شاهد درهماً من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم أوسع من الدينار المضروب بمدينة السلام ( بغداد ) المعتاد ، وأنّه تقرب سعته من سعة أخمص الراحة ( « 3 » ) . 2 - ما يطهر بالأرض : تطهِّر الأرض ما تنجّس من القدم بالمشي عليها ، وقد ذكر بعض الفقهاء أنّ المدار في تطهيرها للرجل وما يقوم مقامها ما تمسّه وتصل إليه بالمشي ، ففي طهارة ما بين أصابع الرجل مثلًا إشكال ، بل منع ، وأمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض ومسّته ومشى عليه كما في المشي في الأراضي غير المسطّحة فيطهر بالأرض ، وإن لم يصل الأرض ولم تمسَّه كما في المشي على الأراضي المسطّحة فلا يطهر ( « 4 » ) . 3 - كيفيّة توجيه المحتضر : ذكر الفقهاء أنّ كيفيّة توجيه المحتضر إلى القبلة تكون باستلقائه على ظهره بنحو يكون أخمصا رجليه مواجهين للقبلة ( « 5 » ) . 4 - وضعيّة النوم المستحبّ : كما ذكر
هامش
( 1 ) القواعد 1 : 193 . المختلف 1 : 477 . نهاية الإحكام 1 : 387 . ( 2 ) انظر : الذكرى 1 : 136 . الحبل المتين 2 : 179 . الذخيرة : 158 - 159 . كفاية الأحكام 1 : 62 . كشف اللثام 1 : 429 . التحفة السنيّة : 126 ( مخطوط ) . الحدائق 5 : 329 - 330 . ( 3 ) السرائر 1 : 177 . ( 4 ) العروة الوثقى 1 : 249 ، م 2 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 136 . ( 5 ) البيان : 68 . الذكرى 1 : 295 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 482 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي