لسانهما ويشيران . ويحتمل قويّاً وجوب إظهار صوت لوك اللسان في الجهر ، وإخفائه في الإخفات » ( « 1 » ) .
ويمكن أن يناقش فيه بأنّ الواجب إنّما هو الجهر والإخفات في القراءة لا في الصوت ، فإذا لم يصدق على الأصوات الصادرة من الأخرس عنوان القراءة فلا موضوع لوجوب الجهر والإخفات بالنسبة إليه .
ودعوى أنّ الجهر أو الإخفات بالصوت هو الميسور من الجهر والإخفات في القراءة فيجب بمقتضى قاعدة الميسور في الصلاة ممنوعة صغرى وكبرى . وتفصيل ذلك في محلّه من بحوث الصلاة .
ح - الاقتداء بالأخرس في الصلاة :
لا يصحّ اقتداء الصحيح العارف بالقراءة بالأخرس في الصلاة في محلّ تحمّل القراءة إجماعاً ، وكذا في غير محلّ تحمّلها عند المشهور ( « 2 » ) . وذهب بعض إلى الصحّة ( « 3 » ) .
وفي اقتداء الامّي غير العارف بالقراءة به خلاف بين الفقهاء ، فذهب بعض إلى الصحّة ( « 4 » ) ، وبعض إلى عدمها ( « 5 » ) ، وتوقّف فيها فريق ثالث ( « 6 » ) .
وأمّا اقتداء الأخرس بمثله فصحيح عند المشهور ، بل قيل : إنّه لا خلاف فيه ( « 7 » ) ، إلّا أنّ بعض الفقهاء كالسيد الخوئي ذهب إلى عدم الجواز فيه أيضاً ؛ لعدم الدليل على إجزاء قراءته بالإشارة عن قراءة غيره ولو كان مثله ( « 8 » ) . واحتاط بعض الفقهاء وجوباً في ذلك ( « 9 » ) .
وتفصيل كلّ ذلك يأتي في محلّه .
( انظر : صلاة الجماعة )
هامش
( 1 ) كشف الغطاء 3 : 184 .
( 2 ) القواعد 1 : 314 . التحرير 1 : 321 . البيان : 230 . الروض 2 : 970 . مفتاح الكرامة 3 : 417 . العروة الوثقى 3 : 187 ، م 7 . تحرير الوسيلة 1 : 250 ، م 4 .
( 3 ) جواهر الكلام 13 : 335 . مستمسك العروة 7 : 328 .
( 4 ) المعتبر 2 : 438 . المنتهى 6 : 222 .
( 5 ) نهاية الإحكام 2 : 147 . الروض 2 : 970 . المدارك 4 : 350 .
( 6 ) التذكرة 4 : 294 . الذكرى 4 : 395 - 396 . الذخيرة : 390 .
( 7 ) مفتاح الكرامة 3 : 417 . وانظر : المنتهى 6 : 222 .
( 8 ) مستند العروة ( الصلاة ) 2 : 424 .
( 9 ) العروة الوثقى 3 : 188 ، م 7 ، مع التعليقات عليها .