تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧
[ الحائض ] مختضبة ثمّ يجيئها الحيض ، بأن تختضب قبل عادتها » ( « 1 » ) . وتقدّم كلام المفيد سابقاً . وهذه العبارات قد تُعطي الاقتصار على مورد النصّ وعدم انتزاع حكم كلّي - مستفاد من مجموع الأحكام والروايات الواردة - ثبوت حكم الكراهة لاجتماع الحدث الأكبر مع الخضاب ، بل لإحداث الجنابة حال الاختضاب أو الاختضاب حال الحدث الأكبر .

ثالث عشر - المسح على الخضاب

: المتّفق عليه بين فقهائنا عدم جواز المسح على الحائل في الوضوء والغسل بمعنى عدم صحّتهما حال وجوده وإمكان رفعه إلّا مع العذر المسوّغ له من مرض أو كسر ونحوهما ، من غير فرق بين الحنّاء وغيرها في ذلك . قال العلّامة الحلّي : « ولو خضب رأسه بما يستره ، أو طيّنه بساتر ، لم يجز [ له ] المسح على الخضاب والطين ؛ لأنّه لم يمسح على محلّ الفرض فأشبه المسح على العمامة » ( « 2 » ) . لكن الشيخ الطوسي في كتاب الاستبصار أورد في صدر باب ( المسح على الرأس وعليه الحنّاء في الوضوء ) بعض الروايات الدالّة على جواز المسح على الحنّاء الموضوعة على الرأس ، منها : صحيحة عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ؟ قال : « يمسح فوق الحنّاء » ( « 3 » ) . ومنها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثمّ يطليه بالحنّاء ، ثمّ يتوضّأ للصلاة ، فقال : « لا بأس بأن يمسح رأسه والحنّاء عليه » ( « 4 » ) . ثمّ ذكر ما يعارضها من الروايات كما رواه محمّد بن يحيى رفعه عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في الرجل يخضب رأسه بالحنّاء ثمّ يبدو له في الوضوء ؟ قال : « لا يجوز حتّى يصيب بشرة رأسه الماء » ( « 5 » ) . وضعّفه بأنّه مرسل مقطوع الإسناد ، فلا يعارض به الأخبار المسندة ( « 6 » ) . وقد التزم الشيخ الطوسي في مقدّمة كتابه بأن يبتدئ في كلّ باب منه بإيراد ما يعتمده من الفتوى والحديث قال : « وأن ابتدئ في كلّ باب بإيراد ما اعتمده من الفتوى والأحاديث فيه ، ثمّ اعقّب بما يخالفها من الأخبار ، وابيّن وجه الجمع بينها على وجه لا اسقط شيئاً منها ما أمكن ذلك فيه » ( « 7 » ) . فظاهر إيراده الخبرين المذكورين اعتماده عليهما في الفتوى ، وتضعيف ما يعارضهما ، وأنّه يخالف المشهور في عدم جواز المسح على الحائل في خصوص الحنّاء . لكنّ أحداً من الفقهاء قبل صاحب
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 273 . ( 2 ) المنتهى 2 : 52 . ( 3 ) الاستبصار 1 : 75 ، ح 232 . ( 4 ) الاستبصار 1 : 75 ، ح 233 . ( 5 ) الاستبصار 1 : 75 - 76 ، ح 234 . ( 6 ) الاستبصار 1 : 76 ، ذيل الحديث 234 . ( 7 ) الاستبصار 1 : 3 .