تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
3 - جواز تغسيل الأخت أخاها وإن احتاط بعض الفقهاء أو اشترط أن يكون ذلك مع عدم المماثل ومن وراء الثياب ( « 1 » ) . ( انظر : تغسيل الميّت ) 4 - تقتل الأخت الزاني بها أخوها مع العلم بمطاوعتها له وإن كانت غير محصنة ( « 2 » ) . ( انظر : زنا )

3 - إنفاق الأخت :

لا يجب على الأخت الإنفاق على أخيها أو أختها حتّى مع فقد العمودين والأولاد ، لكنّه يستحبّ خصوصاً للوارث ( « 3 » ) . ( انظر : نفقة )

4 - أكل الأخت من بيت الأخ والأخت :

يجوز للُاخت الأكل من بيت أخيها وأختها من غير إذنهما ؛ لورود الإذن من الشارع بذلك في قوله تعالى :
« لَيْسَ عَلَى الْأَعْمى حَرَجٌ وَلا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلا عَلى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَواتِكُمْ . . . »
( « 4 » ) ، لكن اشترط عدم العلم بالكراهة ، أمّا لو علم ولو بمعونة القرائن الحاليّة فلا يجوز ( « 5 » ) . ( انظر : أكل )

5 - ملك الأخت أخاها وأختها :

تملك الأخت أخاها وأختها على كراهية ، ولا ينعتقان عليها عند المشهور ( « 6 » ) ، خلافاً للمفيد في الأخ فلا تملك أخاها ( « 7 » ) . ( انظر : رق )

6 - إرث الأخت :

تقع الأخت في الطبقة الثانية من طبقات من يرثون بالنسب بعد الأبوين والأولاد وتجتمع مع الأجداد والجدّات فيها ( « 8 » ) .
هامش
( 1 ) العروة الوثقى 2 : 35 ، مع التعليقات . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 188 - 192 . ( 3 ) جواهر الكلام 31 : 368 - 371 . ( 4 ) النور : 61 . ( 5 ) مستند الشيعة 15 : 40 . ( 6 ) القواعد 2 : 28 - 29 . جواهر الكلام 24 : 145 ، و 34 : 186 . ( 7 ) المقنعة : 599 . ( 8 ) جواهر الكلام 39 : 8 ، 147 .
موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 253 | مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي