2 - استحباب قضاء الأخت صلوات الأخ والأخت بعد وفاتهما عند فقد غير الأخت من الأقارب ممّن يسبقها في الرتبة ( « 1 » ) .
( انظر : صلاة القضاء )
3 - حضانة الطفل ورعاية المجنون ؛ فإنّ الأولويّة فيها مع عدم الأبوين والجدّ أو الوصيّ من قبل الأب والجدّ تكون للإخوة والأخوات طبقاً لطبقات الإرث على بعض الأقوال ( « 2 » ) .
( انظر : حضانة ، مجنون )
4 - الوقف والوصيّة إذا خصّصا لأقرب الناس إلى الواقف والموصي ، فإنّ الأخت على المشهور تدخل في ذلك بعد فقد المستحقّين من الطبقة الأولى وفقاً لمراتب الإرث ( « 3 » ) .
( انظر : وقف ، وصيّة )
2 - محرميّة الأخت :
الأخت من جملة المحارم ، والمحارم مجموعة من الأشخاص ثبتت بينهم أحكام خاصّة منها :
1 - حرمة النكاح ، فيحرم على الأخت نكاح أخيها ، بلا فرق بين الشقيق وغيره ( « 4 » ) ؛ وذلك لإطلاق قوله تعالى :
« حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ وَبَناتُكُمْ وَأَخَواتُكُمْ »
( « 5 » ) ، والتحريم كما يكون على الذكور يكون على الإناث أيضاً ، لاستواء العلاقة بينهما ( « 6 » ) ؛ ولهذا السبب اطلق على هؤلاء لفظ المحارم .
( انظر : نكاح )
2 - جواز النظر واللمس ، فيجوز للُاخت النظر إلى بدن أخيها وأختها ومسّه ، من غير تلذّذ وريبة إلّا العورة منهما ، فلا يجوز النظر إليها ولا مسّها بحال ( « 7 » ) .
( انظر : نظر ، لمس )
هامش
( 1 ) مستند العروة ( الصلاة ) 1 / 5 : 331 - 337 . تحرير الوسيلة 1 : 206 ، م 16 .
( 2 ) القواعد 3 : 102 . الروضة 5 : 460 - 462 . جواهر الكلام 31 : 295 - 299 .
( 3 ) المبسوط 3 : 297 . القواعد 2 : 450 . المختلف 6 : 287 - 288 . جواهر الكلام 28 : 51 - 52 .
( 4 ) الروضة 5 : 154 - 155 . جواهر الكلام 29 : 238 - 239 .
( 5 ) النساء : 23 .
( 6 ) الروضة 5 : 154 - 155 . جواهر الكلام 29 : 241 .
( 7 ) مستند العروة ( النكاح ) 1 : 66 - 67 .