الارشاد ( « 1 » ) .
وقال الشهيد الأوّل : « وكذا كلّ مواتٍ من الأرض لم يجر عليه ملك أو مُلك وباد أهله ، سواء كان في بلاد الإسلام أو بلاد الكفر . . . ويشترط في تملّكه بالإحياء أمور تسعة . . . » ( « 2 » ) .
وقال الشهيد الثاني : « وكذا كلّ . . . موات من الأرض لم يجر عليه ملك المسلم ؛ فإنّه للإمام عليه السلام فلا يصحّ إحياؤه إلّا بإذنه مع حضوره ، ويباح في غيبته » ( « 3 » ) .
والدليل على ذلك العمومات الدالّة على جواز إحياء الموات :
منها : رواية الباقر عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من أحيا مواتاً فهو له » ( « 4 » ) .
ومنها : رواية الباقر والصادق عليهما السلام قالا :
« قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : من أحيا أرضاً مواتاً فهي له » ( « 5 » ) .
ومنها : قول الصادق عليه السلام في رواية محمّد بن مسلم : « أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها فهم أحقّ بها ، وهي لهم » ( « 6 » ) .
هامش
( 1 ) الإرشاد 1 : 348 .
( 2 ) الدروس 3 : 55 .
( 3 ) الروضة 7 : 137 .
( 4 ) الوسائل 25 : 412 ، ب 1 من إحياء الموات ، ح 6 .
( 5 ) الوسائل 25 : 412 ، ب 1 من إحياء الموات ، ح 5 .
( 6 ) الوسائل 25 : 412 ، ب 1 من إحياء الموات ، ح 4 .