تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الفقه الإسلامي طبقا لمذهب أهل البيت ( ع ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وثلاث وعشرين ، واجتهد أن تحييها . . . » ( « 1 » ) . ويتأكّد إحياء ليلة إحدى وعشرين وثلاث وعشرين ( « 2 » ) ، والأخيرة أخصّ وآكد ( « 3 » ) ، فإنّها الليلة التي يرجى أن تكون ليلة القدر ( « 4 » ) . وعن الإمام عليّ عليه السلام أنّه قال : « إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . . . كان يوقظ أهله ليلة ثلاث وعشرين ، وكان يرشّ وجوه النيّام بالماء في تلك الليلة ، وكانت فاطمة عليها السلام لا تدع أحداً من أهلها ينام تلك الليلة ، وتداويهم بقلّة الطعام ، وتتأهّب لها من النهار ، وتقول : محروم من حرم خيرها » ( « 5 » ) . وروي عن الإمام الباقر عليه السلام أنّه قال : « من أحيا ليلة ثلاث وعشرين من شهر رمضان وصلّى فيها مائة ركعة وسّع اللَّه عليه معيشته في الدنيا ، وكفاه أمر من يعاديه ، وأعاذه من الغرق والهدم والسرق ، ومن شر السباع . . . » ( « 6 » ) . هذا ، ويظهر من بعض الأخبار أنّ إحياء الليالي الثلاث الفرادى مطلوب بحدّ ذاته ، مع قطع النظر عن كون تعظيمها وإحيائها لمجرد احتمال أن تكون واحدة منها ليلة القدر . قال السيّد ابن طاوس : « وجدت في الأخبار أنّ كلّ ليلة من هذه الثلاث ليال المذكورة ، فيها أسرار للَّه جلّ جلاله ، وفوائده لعباده مذخورة » ( « 7 » ) . فمن ذلك ما روي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : « التقدير في ليلة تسع عشرة ، والإبرام في ليلة احدى وعشرين ، والإمضاء في ليلة ثلاث وعشرين » ( « 8 » ) . وتفصيل الكلام بذكر الأقوال في تعيين ليلة القدر وما ورد فيها من الأعمال متروك إلى محلّه . ( انظر : قدر ، ليلة القدر )
هامش
( 1 ) الهداية : 196 . ( 2 ) انظر : الدروس 1 : 280 . مشارق الشموس 2 : 444 . مفاتيح الجنان : 403 . ( 3 ) انظر : عدة الداعي : 44 . كشف الغطاء 4 : 16 . مفاتيح الجنان : 416 . ( 4 ) المقنعة : 168 . إقبال الأعمال 1 : 383 . جواهر الكلام 5 : 29 . انظر : الوسائل 8 : 18 ، ب 1 من نافلة شهر رمضان ، ح 2 . و 14 : 474 ، ب 54 من المزار ، ح 5 . المستدرك 7 : 470 ، ب 23 من أحكام شهر رمضان ، ح 16 . ( 5 ) المستدرك 7 : 470 ، ب 23 من أحكام شهر رمضان ، ح 15 . انظر : مفاتيح الجنان : 418 . ( 6 ) الوسائل 8 : 19 ، ب 1 من نافلة شهر رمضان ، ح 5 . وفيه بدل « الغرق » « الحرق » انظر : إقبال الأعمال 1 : 386 . ( 7 ) إقبال الأعمال 1 : 149 . ( 8 ) الوسائل 10 : 354 ، ب 32 من أحكام شهر رمضان ، ح 2 .