قال : « لا بأس بقتل النمل والبق في الحرم ، ولا بأس بقتل القمّلة في الحرم وغيره » ( « 1 » ) ، بعد منع أولوية القتل من الإلقاء المصرّح به في النصوص كصحيح حماد بن عيسى ، سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن المحرم يبين القمّلة عن جسده فيلقيها قال : « يطعم مكانها طعاماً » ( « 2 » ) ، ونحوه صحيح ابن مسلم عنه عليه السلام ( « 3 » ) .
وأمّا صحيح معاوية بن عمّار المتقدّم فهو ظاهر في كون المستثنى منه من جنس المستثنى فلا يشمل محلّ النزاع ، كلّ ذلك مضافاً إلى موافقة نصوص الحرمة للجمهور بخلاف نصوص الجواز .
3 - جوّز المحقّق الحلّي والعلّامة الحلّي في بعض كتبه ( « 4 » ) قتل المحرم البرغوث ؛ للأصل ولمرسل ابن فضّال عن أبي عبد اللَّه عليه السلام أنّه قال : « لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم » ( « 5 » ) ؛ ولما في السرائر ( « 6 » ) عن نوادر البزنطي عن جميل أنّه سأله عن المحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا آذاه ؟ قال : « نعم » ( « 7 » ) ، ونحوه خبر زرارة عن أحدهما عليهما السلام ( « 8 » ) .
وبها تخصّص العمومات المتقدّمة الناهية عن قتل كلّ دابة لو فرض شمولها للبرغوث ( « 9 » ) .
ولكن أورد على الأخبار المذكورة - مضافاً إلى ضعف السند - : بأنّ موضوع الجواز فيها غير ما هو محلّ البحث ، فإنّ موضوع الجواز في مرسل ابن فضّال هو الحرم ، والبحث في المحرم ، والموضوع في الثاني والثالث فرض الإيذاء - نظير ما ورد في السباع التي يجوز قتلها عند الإيذاء - وهو غير محلّ الكلام ( « 10 » ) .
4 - فصّل بعضهم بين القتل في الحرم
هامش
( 1 ) الوسائل 12 : 551 ، ب 84 من تروك الإحرام ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 13 : 168 ، ب 15 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 1 .
( 3 ) الوسائل 13 : 168 ، ب 15 من بقيّة كفّارات الإحرام ، ح 2 .
( 4 ) الشرائع 1 : 284 . القواعد 1 : 457 . ولكنّه قال في مواضع اخر بمقالة المشهور ، انظر : التحرير 2 : 34 . المنتهى 2 : 800 ( حجرية ) . التذكرة 7 : 362 .
( 5 ) الوسائل 12 : 551 ، ب 84 من تروك الإحرام ، ح 4 .
( 6 ) انظر : السرائر 3 : 559 .
( 7 ) الوسائل 12 : 540 ، ب 78 من تروك الإحرام ، ح 7 .
( 8 ) الوسائل 12 : 542 ، ب 79 من تروك الإحرام ، ح 3 .
( 9 ) انظر : الرياض 6 : 317 . جواهر الكلام 20 : 183 .
( 10 ) انظر : المعتمد في شرح المناسك 4 : 180 - 181 . تفصيل الشريعة 4 : 137 .